غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء .
الثاني : قوله [ فأفرغ على يديه ] فيه استحباب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء في ابتداء الوضوء مطلقا والحديث الذي مضى يفيد استحبابه عند القيام من النوم وقد ذكرنا الفرق بين الحكمين وأن الحكم عند عدم القيام : الاستحباب وعند القيام : الكراهية لإدخالهما في الإناء قبل غسلهما .
الثالث : قوله [ على يديه ] يؤخذ منه : الإفراغ عليهما معا وقد تبين في رواية أخرى [ أنه أفرغ بيده اليمنى على اليسرى ثم غسلهما ] .
قوله [ غسلهما ] قدر مشترك بين كونه غسلهما مجموعتين أو مفترقتين والفقهاء اختلفوا أيهم أفضل ؟ ؟ .
الرابع : قوله [ ثلاث مرات ] مبين لما أهمل من ذكر العدد في حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة المتقدم الذكر في قوله [ إذا استيقظ أحدكم ] من رواية مالك وغيره وقد ورد في حديث أبي هريرة أيضا : ذكر العدد في الصحيح وقد ذكر صاحب هذا الكتاب