هل على العامد تركا القضاء .
الخامس : وجوب القضاء على العامد بالترك من طريق الأولى فإنه إذا لم تقع المسامحة - مع قيام العذر بالنوم والنسيان - فلأن لا تقع مع عدم العذر أولى .
وحكى القاضي عياض عن بعض المشايخ : أن قضاء العامد مستفاد من قوله عليه السلام [ فليصلها إذا ذكرها ] لأنه بغفلته عنها وعمده كالناسي ومتى ذكر تركه لها لزمه قضاؤها وهذا ضعيف لأن قوله عليه السلام [ فليصلها إذا ذكرها ] كلام مبني على ما قبله وهو [ من نام عن صلاة أو نسيها ] والضمير في قوله [ فليصلها إذا ذكرها ] عائد إلى الصلاة المنسية أو التي يقع النوم عنها فكيف يحمل ذلك على ضد النوم والنسيان وهو الذكر واليقظة ؟ نعم لو كان كلاما مبتدأ : مثل أن يقال : من ذكر صلاة فليصلها إذا ذكرها لكان ما قيل محتملا على تمحل مجاز وأما قوله كالناسي إن أراد به : أنه مثله في الحكم فهو دعوى ولو صحت لكان ذلك مستفادا من اللفظ بل من القياس أو من مفهوم الخطاب الذي أشرنا إليه وكذلك ما ذكر في ذلك من الاستناد إلى قوله [ كفارة لها إذا ذلك ] والكفارة إنما تكون من الذنب والنائم والناسي لا ذنب لهما وإنما الذنب للعامد - لا يصح أيضا لأن الكلام كله مسوق على قوله [ من نام عن صلاة أو نسيها ] والضمائر عائدة إليها فلا يجوز أن يخرج عن الإرادة ولا أن يحمل اللفظ ما لا يحتمله وتأويل لفظ الكفار هنا أقرب وأيسر من أن يقال : إن الكلام الدال على الشيء مدلول به على ضده فإن ذلك ممتنع وليس ظهور لفظ الكفارة في الإشعار بالذنب بالظهور القوي الذي يصادم به النص الجلي في أن المراد : الصلاة المنسية أو التي وقع النوم عنها وقد وردت كفارة القتل خطأ مع عدم الذنب وكفارة اليمين بالله مع استحباب الحنث في بعض المواضع وجواز اليمين ابتداء ولا ذنب