إذا ذكر صلاة منسية وهو يصلي .
الثالث : قد يستدل به من يقول بأن من ذكر صلاة منسية - وهو في الصلاة - أن يقطعها إذا كانت واجبة الترتيب مع التي شرع فيها ولم يقل بذلك المالكية مطلقا بل لهم في ذلك تفصيل مذهبي بين الفذ والإمام والمأموم وبين أن يكون الذكر بعد ركعة أولا فلا يستمر الاستدلال به مطلقا وحيث يقال بالقطع فوجه الدليل منه : أنه يقتضي الأمر بالقضاء عند الذكر ومن ضرورة ذلك : قطع ما هو فيه ومن أراد إخراج شيء من ذلك فعليه أن يبين مانعا من إعمال اللفظ في الصورة التي يخرجها ولا يخلو هذا التصرف من نوع جدل والله أعلم .
الرابع : قوله عليه السلام [ لا كفارة لها إلا ذلك ] يحتلم أن يراد به : نفي الكفارة المالية كما وقع في أمور أخر فإنه لا يكتفي فيها إلا بالإتيان بها ويحتمل أن يراد به : أنه لا بدل لقضائها كما تقع الأبدال في بعض الكفارات ويحتمل أن يراد به : أنه لا يكفي فيها مجرد التوبة والاستغفار ولا بد من الإتيان بها