وجوه الانتفاع بالماء لا تختص بالتطهير .
وقد يرجحه : أن وجوه الانتفاع بالماء لا تختص بالتطهير والحديث عام في النهى فإذا حمل على التحريم لمفسدة خروج الماء عن الطهورية : لم يناسب ذلك لأن بعض مصالح الماء تبقى بعد كونه خارجا عن الطهورية وإذا حمل على الكراهة : كانت المفسدة عامة لأنه يستقذر بعد الاغتسال فيه وذلك ضرر بالنسبة إلى من يريد استعماله في طهارة أو شرب فيستمر النهي بالنسبة إلى المفاسد المتوقعة إلا أن فيه حمل اللفظ على المجاز أعني حمل النهى على الكراهة فإنه حقيقة في التحريم