الرواية لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب .
وأما الرواية الثانية : وهي قوله A [ لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب ] فقد استدل به على مسألة المستعمل وأن الاغتسال في الماء يفسده لأن النهى وارد ههنا على مجرد الغسل فدل على وقوع المفسدة بمجرده وهي خروجه عن كونه أهلا للتطهير به : إما لنجاسته أو لعدم طهوريته ومع هذا فلا بد فيه من التخصيص فإن الماء الكثير - إما القلتان فما زاد على مذهب الشافعي أو المستبحر على مذهب أبي حنيفة - لا يؤثر فيه الاستعمال و مالك لما رأى أن الماء المستعمل طهور غير أنه مكروه : يحمل هذا النهي على الكراهة