إذا دخل مجتازا فهل يؤمر بالركوع ؟ .
الوجه الرابع : إذا دخل مجتازا فهل يؤمر بالركوع ؟ خفف من ذلك مالك و عندي : أن دلالة هذا الحديث لا تتناول هذه المسألة فإنا إن نظرنا إلى صيغة النهي فالنهي يتناول جلوسا قبل الركوع فإذا لم يحصل الجلوس أصلا لم يفعل المنهي و إن نظرنا إلى صيغة الأمر فالأمر توجه بركوع قبل جلوس فإذا انتفيا معا لم يخالف الأمر .
الوجه الخامس : لفظة المسجد تتناول كل مسجد و قد أخرجوا عنه المسجد الحرام و جعلوا تحيته الطواف فإن كان في ذلك خلاف فلمخالفهم أن يستدل بهذا الحديث و إن لم يكن فالسبب في ذلك النظر إلى المعنى وهو أن المقصود : افتتاح الدخول في محل العبادة بعبادة و عبادة الطواف تحصل هذا المقصود مع أن غير هذا المسجد لا يشاركه فيها فاجتمع في ذلك تحصيل المقصود مع الاختصاص وأيضا فقد يؤخذ ذلك من فعل النبي A في حجته حين دخل المسجد فابتدأ بالطواف على ما يقتضيه ظاهر الحديث و استمر عليه العمل و ذلك أخص من هذا العموم و أيضا فإذا اتفق أن طاف و مشى على السنة في تعقيب الطواف بركعتيه و جرينا على ظاهر اللفظ في الحديث فقد وفينا بمقتضاه