إذا دخل المسجد وقد صلى الفجر ركعتين في بيته .
فإذا تقرر هذا فقوله A [ إذا دخل أحدكم المسجد ] الخ مع قوله [ لا صلاح بعد الصبح ] من هذا القبيل فإنهما يجتمعان في صورة وهو ما إذا دخل المسجد بعد الصبح أو العصر وينفردان أيضا بأن توجد الصلاة في هذا الوقت من غير دخول المسجد ودخول المسجد في غير ذلك الوقت فإذا وقع مثل هذا فالإشكال قائم لأن أحد الخصمين لو قال : لا تكره الصلاة عند دخول المسجد في هذه الأوقات لأن هذا الحديث دل على جوازها عند دخول المسجد - وهو خاص بالنسبة إلى الحديث الأول المانع من الصلاة بعد الصبح - فأخص قوله [ لا صلاة بعد الصبح ] بقوله [ إذا دخل أحدكم المسجد ] فلخصمه أن يقول قوله [ إذا دخل أحدكم المسجد ] عام بالنسبة إلى الأوقات وقوله [ لا صلاة بعد الصبح ] خاص بالنسبة إلى هذا الوقت عام بالنسبة إلى الصلوات فوقع الإشكال من ههنا وذهب بعض المحققين في هذا إلى الوقف حتى يأتي ترجيح خارج بقرينة أو غيرها فمن ادعى أحد هذين الحكمين - أعني الجواز أو المنع - فعليه إبداء أمر زائد على مجرد الحديث .
الوجه الثالث : إذا دخل المسجد بعد أن صلى ركعتي الفجر في بيته فهل يركعهما في المسجد ؟ اختلف قول مالك فيه وظاهر الحديث : يقتضي الركوع وقيل : إن الخلاف في هذا من جهة معارضة هذا الحديث للحديث الذي رووه من قوله عليه السلام [ لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر ] و هذا أضعف من المسألة السابقة لأنه يحتاج في هذا إلى إثبات صحة هذا الحديث حتى يقع التعارض فإن الحديثين الأولين في المسألة الأولى صحيحان و بعد التجاوز عن هذه المطالبة و تقدير تسليم صحته يعود الأمر إلى ما ذكرناه من تعارض أمرين يصير كل واحد منهما عاما من وجه خاصا من وجه و قد ذكرناه