الأحاديث المعارضة فيها حديث الكلب الأسود .
فمنها : ما دل على انقطاع الصلاة بمرور الكلب والمرأة والحمار منها : ما دل على انقطاعها بمرور الكلب الأسود والمرأة والحمار وهذان صحيحان ومنها ما دل على انقطاعها بمرور الكلب الأسود والمرأة والحمار واليهودي والنصراني والمجوسي والخنزير وهذا ضعيف فذهب أحمد بن حنبل إلى إن مرور الكلب الأسود يقطعها ولم نجد لذلك معارضا قال : وفي قلبي من المرأة والحمار شيء .
وإنما ذهب إلى هذا - والله أعلم - لأنه ترك الحديث الضعيف بمرة ونظر إلى الصحيح فحمل مطلق الكلب في بعض الروايات على تقييده بالأسود في بعضها ولم يجد لذلك معارضا فقال به ونظر إلى المرأة والحمار فوجد حديث عائشة - الآتي - يعارض أمر المرأة وحديث ابن عباس - هذا - يعارض أمر الحمار فتوقف في ذلك وهذه العبارة - التي حكيناها عنه - أجود مما دل عليه كلام الأثرم من جزم القول عن أحمد بأنه لا يقطع المرأة والحمار وإنما كان كذلك : لأن جزم القول به يتوقف على أمرين : أحدهما : أن يتبين تأخر المقتضي لعدم الفساد على المقتضي للفساد وفي ذلك عسر عند المبالغة في التحقيق .
والثاني : أن يتبين أن مرور المرأة مساو لما حكته عائشة Bها من الصلاة إليها وهي راقد وليست هذه المقدمة بالبينة عندنا لوجهين أحدهما : أنها Bها ذكرت أن البيوت يومئذ ليس فيها مصابيح فلعل سبب هذا الحكم : عدم المشاهدة لها والثاني : أن قائلا لو قال : إن مرور المرأة ومشيها لا يساويه فيه التشويش على المصلي اعتراضها بين يديه فلا يساويه في الحكم : لم يكن ذلك بالممتنع وليس يبعد من تصرف الظاهرية مثل هذا