المأموم تابع للإمام في السهو .
الوجه الرابع عشر : إذا سها الإمام : تعلق حكم سهوه بالمأمومين وسجدوا معه وإن لم يسهوا واستدل عليه بهذا الحديث فإن النبي A سها وسجد القوم معه لما سجد وهذا إنما يتم في حق من لم يتكلم من الصحابة ولم يمش ولم يسم إن كان ذلك .
الوجه الخامس عشر : فيه دليل على التكبير لسجود السهو كما في سجود الصلاة .
الوجه السادس عشر : القائل فنبئت أن عمران بن الحصين قال : ثم سلم هو محمد بن سيرين الراوي عن أبي هريرة وكان الصواب للمصنف : أن يذكره فإنه لما لم يذكر إلا أبا هريرة اقتضى ذلك أن يكون هو القائل فنبئت وليس كذلك وهذا يدل على السلام من سجود السهو .
الوجه السابع عشر : لم يذكر التشهد بعد سجود السهو وفيه خلاف عند أصحاب مالك في السجود الذي بعد السلام وقد يستدل بتركه في الحديث على عدمه في الحكم كما فعلوا في مثله كثيرا من حيث إنه لو كان لذكر ظاهرا