الخروج من الصلاة على ظن التمام لا يبطلها .
الرابع : الكلام العمد لإصلاح الصلاة لا يبطل وجمهور الفقهاء على أنه يبطل وروى ابن القاسم عن مالك : أن الإمام لو تكلم بما تكلم به النبي A من الاستفسار والسؤال عند الشك وإجابة المأموم : أن صلاتهم تامة على مقتضى الحديث والذين منعوا من هذا اختلفوا في الاعتذار عن هذا الحديث والذي يذكر فيه وجوه .
منها : أنه منسوخ لجواز أن يكون في الزمن الذي كان يجوز فيه الكلام في الصلاة وهذا لا يصح لأن هذا الحديث رواه أبو هريرة وذكر أنه شاهد القصة وإسلامه عام خيبر وتحريم الكلام في الصلاة كان قبل ذلك بسنين - ولا ينسخ المتأخر بالمتقدم .
ومنها : التأويل لكلام الصحابة بأن المراد بجوابهم : جوابهم بالإشارة والإيماء لا بالنطق وفيه بعد لأنه خلاف الظاهر من حكاية الراوي لقولهم وإن كان قد ورد من حديث حماد بن زيد [ فأومؤا إليه ] فيمكن الجمع بأن يكون بعضهم فعل ذلك إيماء وبعضهم كلاما أو اجتمع الأمران في حق بعضهم .
ومنها : أن كلامهم إجابة لرسول الله A وإجابته واجبة واعترض عليه بعض المالكية بأن قال : إن الإجابة لا تتعين بالقول فيكفي فيها الإيماء .
وعلى تقدير أ يجب القوم لا يلزم منه الحكم بصحة الصلاة لجواز أن تجب الإجابة ويلزمهم الاستئناف .
ومنها : أن الرسول A تكلم معتقدا لتمام الصلاة والصحابة تكلموا مجاوزين للنسخ فلم يكن كلام واحد منهم مبطلا وهذا يضعفه ما في كتاب مسلم : 5أن ذا اليدين قال [ أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت ؟ فقال رسول الله A : كل ذلك لم يكن فقال : قد كان بعض ذلك يا رسول الله فأقبل رسول الله A على الناس فقال : أصدق ذو اليدين ؟ فقالوا : نعم يا رسول الله ] بعد قوله A [ كل ذلك لم يكن ] وقوله A [ كل ذلك لم يكن ] يدل على عدم النسخ فقد تكلموا بعد العلم بعدم النسخ .
ولينتنبه ههنا لنكتة لطيفة في قول ذي اليدين [ قد كان بعض ذلك ] بعد قوله A [ كل ذلك لم يكن ] فإنه قوله كل ذلك لم يكن تضمن أمرين أحدهما : الإخبار عن حكم شرعي وهو عدم القصر .
والثاني : الإخبار عن أمر وجودي وهو النسيان وأحد هذين الأمرين لا يجوز فيه النسخ وهو الإخبار عن الأمر الشرعي والآخر متحقق عند ذي اليدين فلزم أن يكون الواقع بعض ذلك كما ذكرنا