الاكتفاء بظاهر الحال في الأخبار .
الخامس : فيه دليل على جواز الاكتفاء بظاهر الحال في الأخبار دون التوقف على اليقين لأن الطريق إلى العلم بقراءة السورة في السرية لا يكون إلا بسماع كلها وإنما يفيد اليقين ذلك لو كان في الجهرية وكأنه أخذ من سماع بعضها مع قيام القرينة على قراءة باقيها .
فإن قلت : قد يكون أخذ ذلك بإخبار الرسول A .
قلت : لفظة كان ظاهرة في الدوام والأكثرية ومن ادعى أن الرسول A كان يخبرهم عقيب الصلاة دائما أو أكثريا بقراءة السورتين فقد أبعد جدا