الجهر باليسير من الآيات في السرية لا يوجب سجود السهو .
الثالث : يدل على أن الجهر بالشيء اليسير من الآيات في الصلاة السرية جائز مغتفر لا يوجب سهوا يقتضي السجود .
الرابع : يدل على استحباب تطويل الركعة الأولى بالنسبة إلى الثانية فيما ذكر فيه وأما تطويل القراءة في الأولى بالنسبة إلى القراءة في الثانية : ففيه نظر وسؤال على من رأى ذلك لكن اللفظ إنما دل على تطويل الركعة وهو متردد بين تطويلها بمحض القراءة وبمجموع منه القراءة فمن لم ير أن يكون مع القراءة غيرها وحكم باستحباب تطويل الأولى مستدلا بهذا الحديث : لم يتم له إلا بدليل من خارج على أنه لم يكن مع القراءة غيرها .
ويمكن أن يجاب عنه بأن المذكور هو القراءة والظاهر : أن التطويل والتقصير راجعان إلى ما ذكر قبلهما وهو القراءة