الجمع بين الرواية التي ذكر فيها القيام و التي لم يذكر فيها .
و يمكن الجمع بينهما بأن يكون فعل النبي صلى الله عليه و سلم في ذلك كان مختلفا فتارة يستوي الجميع و تارة يستوي ما عدا القيام و القعود و ليس في هذا إلا أحد أمرين : إما الخروج عما تقتضيه لفظة كان إن كانت وردت من المداومة أو الأكثرية و إما أن يقال : الحديث واحد اختلفت رواته عن واحد فيقتضي ذلك التعارض و لعل هذا هو السبب الذي دعا من ذكرنا عنه أنه نسب تلك الرواية إلى الوهم ممن قاله و هذا الوجه الثاني أعني اتحاد الرواية أقوى من الأولى في وقوع التعارض و إن احتمل غير ذلك على الطريقة الفقهية .
و لا يقال : إذا وقع التعارض فالذي أثبت التطويل في القيام لا يعارضه من نفاه فإن المثبت مقدم على النافي .
لأنا نقول الرواية الأخرى تقتضي بنصها عدم التطويل في القيام و خروج تلك الحالة - أعني حالة القيام و القعود - عن بقية حالات أركان الصلاة فيكون النفي و الإثبات إذا انحصرا في محل واحد تعارضا إلا أن يقال باختلاف هذه الأحوال بالنسبة إلى صلاة النبي A فلا يبقى فيها انحصار في محل واحد بالنسبة إلى الصلاة و لا يعترض على هذا إلا بما قدمناه من مقتضى لفظة كان أن وجدت في حديث أو كون الحديث واحدا عن مخرج واحد اختلف فيه فلينظر ذلك في الروايات و يحقق الاتحاد أو الاختلاف في مخرج الحديث و الله أعلم