الحديث 78 : إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا .
و ما في معناه من حديث عائشة Bها قالت : [ صلى رسول الله A في بيته و هو شاك صلى جالسا و صلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا لما انصرف قال : إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا و إذا رفع فارفعوا و إذا قال : سمع الله لمن حمده فقولوا : ربنا لك الحمد و إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون ] وهذا الحديث الثالث .
الكلام على حديث أبي هريرة من وجوه الأول : اختلفوا في جواز صلاة المفترض خلف المتنفل فمنعها مالك و أبو حنيفة وغيرهما واستدل لهم بهذا الحديث وجعل اختلاف النيات داخلا تحت قوله [ فلا تختلفوا عليه ] و أجاز ذلك الشافعي وغيره و الحديث محمول في هذا المذهب على الاختلاف في الأفعال الظاهرة