باب استقبال القبلة الحديث 67 : كان يسبح على راحلته حيث كان وجهه الخ .
67 - الحديث الأول : عن ابن عمر Bهما [ أن رسول الله A كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه وكان ابن عمر يفعله ] .
وفي رواية [ كان يوتر على بعيره ] و لمسلم [ غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة ] و للبخاري [ إلا الفرائض ] .
الكلام عليه من وجوه أحدها : التسبيح يطلق على صلاة النافلة وهذا الحديث منه فقوله يسبح أي يصلي النافلة وربما أطلق على مطلق الصلاة وقد فسر قوله سبحانه { وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب } بصلاة الصبح وصلاة العصر والتسبيح : حقيقة في قول القائل سبحان الله فإذا أطلق على الصلاة فإما من باب إطلاق اسم البعض على الكل كما قالوا في الصلاة : إن أصلها الدعاء ثم سميت العبادة كلها بذلك لاشتمالها على الدعاء وإما لأن المصلي منزه لله D بإخلاص العبادة له وحده و التسبيح التنزيه فيكون ذلك من مجاز الملازمة لأن التنزيه يلزم من الصلاة المخلصة وحده .
الثاني : الحديث دليل على جواز النافلة على الراحلة وجواز صلاتها حيث توجهت بالراكب راحلته وكأن السبب فيه : تيسير تحصيل النوافل على المسافر وتكثيرها فإن ما ضيق طريقه قل وما اتسع طريقه سهل فاقتضت رحمة الله تعالى بالعباد أن قلل الفرائض عليهم تسهيلا للكلفة وفتح لهم طريقة تكثير النوافل تعظيما للأجور .
الثالث : قوله [ حيث كان وجهه ] يستنبط منه ما قال بعض الفقهاء : إن جهة الطريق تكون بدلا عن القبلة حتى لا ينحرف عنها لغير حاجة المسير .
الرابع : الحديث يدل على الإيماء ومطلقه : يقتضي الإيماء بالركوع والسجود والفقهاء قالوا : يكون الإيماء للسجود أخفض من الإيماء للركوع ليكون البدل على وفق الأصل وليس في الحديث ما يدل عليه ولا على ما ينفيه وفي اللفظ ما يدل على أنه لم يأت بحقيقة السجود إن حمل قوله يومئ على الإيماء في الركوع والسجود معا .
الخامس : استدل بإيتاره A على البعير على أن الوتر ليس بواجب بناء على مقدمة أخرى وهي : أن الفرض لا يقام على الراحلة وأن الفرض مرادف للواجب