إذا سمع المؤذن وهو يصلي هل يجيبه ؟ .
الثالث : اختلفوا في أنه إذا سمعه في حال الصلاة : هل يجيبه أم لا ؟ على ثلاثة أقوال للعلماء أحدها : أنه يجيب لعموم هذا الحديث والثاني : لا يجيب لأن في الصلاة شغلا كما ورد من حديث ابن مسعود Bه متفق عليه والثالث : الفرق بين الفريضة والنافلة دون الفريضة لأن أمر النافلة أخف وذكر بعض مصنفي أصحاب الشافعي : أنه هل إجابته في الأذكار التي في الأذان إذا كان في الصلاة ؟ وجهان مع الجزم بأنها لا تبطل وهذا ينبغي أن يخص بما إذا كان في غير قراءة الفاتحة أم الحيعلة : فإما أن يجيب بلفظها أو لا فإن أجاب بالحوقلة لم تبطل لأنه ذكر كما في غيرها من الذكر الذي في الأذان وإن أجاب بلفظها بطلب إلا أن يكون ناسبا أو جاهلا بأنه يبطل الصلاة .
وذكر أصحاب مالك في هذه الصورة قولين - أعني إذا قال حي على الصلاة في الصلاة - هل تبطل ؟ والذين قالوا بالبطلان عللوه بأنه مخاطبة للآدميين فأبطل بخلاف بقية ألفاظ الأذان التي هي ذكر والصلاة محل الذكر .
ووجه من قال بعدم البطلان : ظاهر هذا الحديث وعمومه ومن جهة المعنى : إنه لا يقصد بقوله حي على الصلاة دعاء الناس إلى الصلاة بل حكاية ألفاظ الأذان .
الرابع : في الحديث دليل على أن لفظة المثل لا تقتضي المساواة من كل وجه فإنه قال [ فقولوا مثل ما يقول المؤذن ] ولا يراد بذلك المماثلة في كل الأوصاف حتى رفع الصوت .
الخامس : قيل في مناسبة جواب الحيطة بالحوقلة : إنه لما دعاهم إلى الحضور أجابوا بقولهم لا حول ولا قوة إلا بالله أي بمعونته وتأييده والحول والقوة غير مترادفتين فالقوة القدرة على الشيء والحول : الاحتيال في تحصيله والمحاولة له والله أعلم بالصواب