الحديث 60 إذا استأذنت أحدكم امرأته الخ .
60 - الحديث الرابع : عن عبد الله بن عمر Bهما عن النبي A قال [ إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها قال : فقال بلال بن عبد الله : والله لنمنعهن قال : فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط وقال : أخبرك عن رسول الله A وتقول : والله لنمنعهن ؟ ] .
وفي لفظ [ لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ] .
الحديث صريح في النهي عن المنع للنساء عن المساجد عند الاستئذان .
وقوله في الرواية الأخرى [ لا تمنعوا إماء الله ] يشعر أيضا بطلبهن للخروج فإن المانع إنما يكون بعد وجود المقتضى ويلزم من النهى عن منعهن من الخروج إباحته لهن لأنه لو كان ممتنعا لم ينه الرجال عن منعهن منه والحديث عام في النساء ولكن الفقهاء قد خصوه بشروط وحالات منها : أن لا يتطيبن وهذا الشرط مذكور في الحديث ففي بعض الروايات [ وليخرجن تفلات ] وفي بعضها [ إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا ] وفي بعضها [ إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة ] فيلحق بالطيب ما في معناه فإن الطيب إنما منع منه لما فيه من تحريك داعية الرجال وشهوتهم وربما يكون سببا لتحريك شهوة المرأة أيضا فما أوجب هذا المعنى التحق به وقد صح أن النبي A قال [ أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة ] ويلحق به أيضا : حسن الملابس ولبس الحلى الذي يظهر أثره في الزينة وحمل بعضهم قول عائشة Bها في الصحيح [ لو أن رسول الله A رأى ما أحدث النساء بعدن : لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل ] على هذا تعني إحداث حسن الملابس والطيب والزينة