الإحسان فيه و المشي إلى الصلاة وصلاة الملائكة .
فإذا تقررت هذه القواعد فاللفظ يقتضي أن النبي A حكم بمضاعفة صلاة الرجل في الجماعة على صلاته في بيته وسوقه بهذا القدر المعين وعلل ذلك باجتماع أمور منها : الوضوء في البيت و الإحسان فيه و المشي إلى الصلاة لرفع الدرجات و صلاة الملائكة عليه ما دام في مصلاه و إذا علل هذا الحكم باجتماع هذه الأمور فلا بد أن يكون المعتبر من هذه الأمور موجودا في محل الحكم وإذا كان موجودا فكل ما أمكن أنن يكون معتبرا منها فالأصل : أن لا يترتب الحكم بدونه فمن صلى في بيته في جماعة لم يحصل في صلاته بعض هذا المجموع وهو المشي الذي به ترفع له الدرجات و تحط عنه الخطيئات فمقتضى القياس أن لا يحصل هذا القدر من المضاعفة له لأن هذا الوصف أعني المشي إلى المسجد مع كونه رافعا للدرجات حاطا للخطيئات لا يمكن إلغاؤه و هذا مقتضى القياس في هذا اللفظ إلا أن الحديث الآخر وهو الذي يقتضي ترتيب هذا الحكم على مطلق صلاة الجماعة يقتضي خلاف ما قلناه و هو حصول هذا المقدار من الثواب لمن صلى جماعة في بيته فيتصدى النظر في مدلول كل واحد من الجديثين بالنسبة إلى العموم و وصوري عن أحمد C رواية أنه ليس يتآذى الفرض في الجماعة بإقامتها في البيوت أو معنى ذلك و لعل هذا نظرا إلى ما ذكرناه