قاعدة ترك الاستفصال في قضايا الأحوال ينزل منزلة العموم .
و التمسك به ينبني على قاعدة أصولية و هي ما يقال إن ترك الاستفصال في قضايا الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة عموم المقال و مثلوه بقوله صلى الله عليه و سلم فيما روي لفيروز و قد أسلم على أختين اختر أيتهما شئت و لم يستفصله هل وقع العقد عليها مرتبا أو متقارنا ؟ و كذا نقول ههنا لما سألت هذه المرأة عن حكمها في الاستحاضة و لم يستفصلها رسول الله صلى الله عليه و سلم عن كونها مميزة أو غير مميزة كان دليلا على أن هذا الحكم عام في المميزة و غيرها كما قالوا في حديث فيروز الذي اعترض به ثم يرد ههنا أيضا و هو أن رسول الله صلى الله عليه و سلم يجوز أن يكون عالما حال الواقعة كيف وقعت فأجاب على ما علم و كذا يقال هنا : يجوز أن يكون علم حال الواقعة في التمييز أو عدمه و قوله في رواية [ و ليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم و صلي ] اختار بعضهم في قوله [ وليس بالحيضة ] كسر الحاء أي الحالة المألوفة المعتادة و الحيضة بالفتح المرة من الحيض .
و قوله [ فإذا أقبلت ] تعليق الحكم بالإقبال والإدبار فلا بد أن يكون معلوما لها بعلامة تعرفها فإن كانت مميزة و ردت إلى التمييز فإقبالها بدء الدم الأسود و إدبارها إدبار ما هو بصفة الحيض و إن كانت معتادة و ردت إلى العادة فإقبالها وجود الدم في أول أيام العادة و إدبارها انقضاء أيام العادة