قوله و كان له مال .
السابع عشر : قوله صلى الله عليه و سلم [ و كان له مال ] إن كان بالفاء فكان له مال اقتضى ذلك أن يكون اليسار معتبرا في وقت العتق و إن كان بالواو و كان احتمل أن يكون للحال فيكون الأمر كذلك .
الثامن عشر : قوله صلى الله عليه و سلم [ له مال ] يخرج عنه من لا مال له و به قال الشافعية : فيما إذا أوصى أحد الشريكين بإعتاق نصيبه بعد موت فأعتق بعد موته فلا سراية و إن خرج كله من الثلث لأن المال ينتقل بالموت إلى الوارث و يبقى الميت لا مال له و لا يقوم على من لا يملك شيئا وقت نفوذ العتق في نصيبه و كذلك لو كان يملك كل العبد فأوصى بعتق جزء منه فأعتق منه لم يسر و كذلك لو دبر أحد الشريكين نصيبه فقال : إذا مت فنصيبي منك حر و كل هذا جار على ما ذكرناه عند من قال به و ظاهر المذهب عند المالكية فيمن قال : إذا مت فنصيبي منك حر أنه لا يسري و قيل إنه يقوم في ثلثه و جعله موسرا بعد الموت