إفشاء السلام و تحريم استعمال الذهب .
و إفشاء السلام إظهاره و الإعلان به و قد تعلقت بذلك مصلحة المودة كما أشار إليه في الحديث الآخر من قوله عليه السلام [ ألا أدلكم على ما إذا فعلتموه تحاببتم ؟ أفشوا السلام بينكم ] .
و ليتنبه لأنا إذا قلنا باستحباب بعض هذه الأمور التي ورد فيها لفظ الأمر و إيجاب بعضها كنا قد استعملنا اللفظة الواحدة في الحقيقة و المجاز معا إذا جعلنا حقيقة الأمر الوجوب و يمكن أن يتحيل في هذا على مذهب من يمنع استعمال اللفظ الواحد في الحقيقة و المجاز بأن يقال : نختار مذهب من يرى أن الصيغة موضوعة للقدر المشترك بين الوجوب و الندب وهو مطلق الطلب فلا يكون دالا على أحد الخاصين - الذي هو الوجوب أو الندب - فتكون اللفظة استعملت في معنى واحد