اتباع الجنائز و إبرار القسم و نصر المظلوم و إجابة الداعي .
و اتباع الجنائز يحتمل أن يراد به : اتباعها للصلاة عليها فإن عبر به عن الصلاة فذلك من فروض الكفايات عند الجمهور و يكون التعبير بالاتباع عن الصلاة من باب مجاز الملازمة في الغالب لأنه ليس من الغالب أن يصلى على الميت و يدفن في محل موته و يحتمل أن يراد بالاتباع الرواح إلى محل الدفن لمواراته و المواراة أيضا من فروض الكفايات لا تسقط إلا بمن تتأدى به .
و تشميت العاطس عند جماعة كثيرة من باب الاستحباب بخلاف رد السلام فإنه من واجبات الكفايات .
و قوله إبرار القسم أو المقسم فيه وجهان أحدهما : أن يكون المقسم مضموم الميم مكسور السين و يكون بمعنى القسم و إبراره هو الوفاء بمقتضاه و عدم التحنيث فيه فإن كان ذلك على سبيل اليمين كما إذا قال : و الله لتفعلن كذا فهو كما أكد مما إذا كان على سبيل التحليف كقوله بالله أفعل كذا لأن في الأول إيجاب الكفارة على الحالف و فيه تغريم للمال و ذلك إضرار به .
و نصر المظلوم من الفروض اللازمة على من علم بظلمه و قدر على نصره وهو من فروض الكفايات لما فيه من إزالة المنكر و دفع الضرر عن المسلم .
و أما إجابة الداعي فهي عامة و الاستحباب شامل للعموم ما لم يقم مانع و قد اختلف الفقهاء من ذلك في إجابة الداعي إلى وليمة العرس : هل تجب أم لا ؟ و حصل أيضا في نظر بعضهم توسع في الأعذار المرخصة في ترك إجابة الداعي و جعل بعضها مخصصا لهذا العموم بقوله لا ينبغي لأهل الفضل التسرع إلى إجابة الدعوات أو كما قال فجعل هذا القدر من التبذل بالإجابة في حق أهل الفضل مخصصا لهذا العموم و فيه نظر