متى يكون عمل الصحابي حجة ؟ .
يستدل بهذين الحديثين من يرى جواز أكل الخيل و هو مذهب الشافعي و غيره و كرهه مالك و أبو حنيفة و اختلف أصحاب أبي حنيفة هل هي كراهة تنزيه أو كراهة تحريم ؟ و الصحيح عندهم أنها كراهة تحريم و اعتذر بعضهم عن هذا الحديث أعني بعض الحنفية بأن قال : فعل الصحابي في زمن النبي صلى الله عليه و سلم إنما يكون حجة إذا علمه النبي صلى الله عليه و سلم و فيه شك على أنه معارض بقول بعض الصحابة : أن النبي صلى الله عليه و سلم حرم لحوم الخيل ثم إن سلم عن المعارض و لكن لا يصح التعلق به في مقابلة دلالة النص و هذا إشارة إلى ثلاثة أجوبة .
فأما الأول : فإنما يرد على هذه الرواية و الرواية الأخرى لجابر و أما الرواية التي فيها [ و أذن في لحوم الخيل ] فلا يرد عليها التعلق .
و أما الثاني : وهو المعارضة بحديث التحريم فإنما نعرفه بلفظ النهي لا بلفظ التحريم من حديث خالد بن الوليد و في ذلك الحديث كلام ينقض به عن مقاومة هذا الحديث عند بعضهم .
و أما الثالث : فإنما أراد بدلالة الكتاب قوله تعالى { و الخيل و البغال و الحمير لتركبوها و زينة } ووجه الاستدلال أن الآية خرجت مخرج الامتنان بذكر النعم على ما دل عليه سياق الآيات التي في سورة النحل فذكر الله تعالى الامتنان بنعمة الركوب و الزينة في الخيل و البغال و الحمير و ترك الامتنان بنعمة الأكل كما ذكر في الأنعام و هذا - وإن كان استدلالا حسنا - إلا أنه يجاب عنه من وجهين : .
أحدهما : أن يطالب بوجه الدلالة على عين التحريم فإنما يشعر بترك الأكل و ترك الأكل أعم من كونه متروكا على سبيل الحرمة أو على سبيل الكراهة .
و في الحديث دليل من حيث ظاهر اللفظ في هذه الرواية على جواز النحر للخيل .
و قوله [ و نهى النبي A الخ ] يستدل به من يرى تحريم الحمر الأهلية لظاهر النهي و فيه خلاف لبعض العلماء بالكراهة المغلظة و فيه احتراز عن الحمار الوحشي