فصل الركاز الكنز أخذ من دفن الجاهلية .
بكسر الدال أي دفينهم أو دفن من تقدم من كفار في الجملة سمي به من الركوز أي التغييب ومنه ركزت الرمح إذا غيبت أسفله في الأرض ومنه الركز الصوت الخفي ويلحق بالدفن ما وجد على وجه أرض ويأتي عليه كله أو على بعضه علامة كفر فقط أي لا علامة اسلام وفيه أي الركاز إذا وجد ولو كان قليلا أو عرضا الخمس على واجده من مسلم وذمي وكبير وصغيرومكاتب وعاقل ومجنون لعموم حديث أبي هريرة مرفوعا [ وفي الركاز الخمس ] متفق عليه ويجوز اخراجه منه وغيره يصرف أي يصرفه الإمام ولواجده أيضا تفرقته بنفسه مصرف الفيء المطلق للمصالح كلها نصا لما روى أبو عبيد باسناده عن الشعبي أن رجلا وجد ألف دينار مدفونة خارج المدينة فأتى بها عمر بن الخطاب فأخذ منها مائتي دينار ودفع إلى الرجل بقيتها وجعل عمر بن لخطاب يقسم المائتين بين من حضره من المسلمين إلى أن فضل منها فضلة فقال : أين صاحب الدنانير ؟ فقام إليه فقال عمر : خذ هذه الدنانير فهي لك ولو كان الخمس زكاة لخص به أهل الزكاة ولأنه يجب على الذمي وليس من أهلها وللامام رد خمس الركاز أو بعضه لواجده بعد قبضه وتركه له قبل قبضه كالخراج لأنه فيء وباقيه أي الركاز لواجده للخبر ولو كان أجيرا لنحو نقض حائط أو حفر بئر لا ان كان أجيرا لطلبه أي الركاز فيكون للمستأجر لأن الواجد نائبه فيه أو مكاتبا أو مستأمنا فباقي ما وجده له وان كان قنا فلسيده وسواء وجده بدارنا مدفونا بموات أو شارع أو في أرض منتقلة إليه أي الواجد ببيع أو هبة أو نحوهما ولم يدعه منتقلة عنه أو في أرض لا يعلم مالكها أو علم مالكها ولم يدعه أي الركاز لأنه ليس من أجزاء الأرض بل مودع فيها أشبه الصيد يملكه آخذه ومتى ادعاه أي الركاز مالك أرض أو ادعاه من انتقلت الأرض عنه بلا بينة ولا وصف للركاز حلف وأخده أي الركاز لأن يد مالك الأرض على الركاز ويد من انتقلت عنه الأرض كانت عليه بكونها على محله ويغرم واجد خمسه إن أخرجه اختيارا أو ظاهرا بأن وجده على ظهر الأرض بطريق غير مسلوك فإن كان ظاهرا بطريق مسلوك فلقطة أو وجده ظاهرا بB خربة بدار اسلام أو بدار عهد أو بدار حرب وقدر واجده عليه وحده أو قدر عليه بجماعة لا منعة لهم أي لا قوة لهم على دفع العدو عنهم لأن الملك لا حرامة له أشبه ما لو وجده بموات فإن قدر عليه أو على معدن بدار حرب بجماعة لهم منعة كان كالغنيمة لأن قوتهم أو صلتهم اليه فيخمس المعدن أيضا بعد اخراج ربع عشره وما وجد كما تقدم و خلا من علامة كفار كأسماء ملوكهم أو صورهم أو صور أصنامهم أو صلبانهم ونحوها أو كان على شيء منه علامة المسلمين ف هو لقطة لأن الظاهر أنه مال مسلم لم يعلم زوال ملكه وتغليبا لحكم دار الإسلام وواجدها أي اللقطة في أرض مملوكه أحق بها من مالك أرض فيعرفها ثم يملكها وربها أي الأرض المملوكة أحق بركاز ولقطة بها من واجد متعد بدخوله فيها واذا تداعى دفينة بدار مؤجرها ومستأجرها ومثلهما معير ومستعير ف هي لواصفها لوجوب دفع اللقطة لمن وصفها بيمينه لاحتمال صدق الآخر في دعواها فإن لم توصف فقول مكتر ومستعير بيمينه لترجحه ياليد