فصل وفي المعدن .
بكسر الدال وهو المكان الذي عدن به الجوهر ونحوه سمى به لعدون ما أنبته الله فيه أي إقامته به ثم سمي به الجوهر ونحوه وسواء المنطبع وغيره وهو أي المعدن كل متولد في الأرض لا من جنسها أي الأرض ليخرج التراب ولا نبات كذهب وفضة وجوهر وبلور وعقيق وصفر ورصاص وحديد وكحل وزرنيخ ومغرة وكبريت وزفت وملح وزئبق وقار ونفط بكسر النون وفتحها ونحو ذلك كياقوت وبنفش وزبرجد وفيروز وموميا ويشم قال أحمد : كل ما وقع عليه اسم المعدن ففيه الزكاة حيث كان في ملكه أو في البراري وجزم في الرعاية وغيرها : بأن منه رحاما وبراما وحجر من ونحوها وحديث [ لا زكاة في حجر ] ان صح محمول على الأحجار التي لا يرغب فيها عادة قاله القاضي إذا استخرج : ربع العشر لعموم قوله تعالى : { ومما أخرجنا لكم من الأرض } الآية ولأنه مال أبو غتمة أخرج خمسة فإذا أخرجه من معدن وجبت زكاته كالذهب والفضة من عين نقد أي ذهب وفضة و من قيمة غيره أي النقد يصرف لأهل الزكاة لحديث مالك في الموطأ و أبي داود [ أن النبي A أقطع بلال بن الحرث المزني المعادن القبلية وهي من ناحية الفرع فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة الى اليوم ] قال أبو عبيد : القبلية بلاد معروفة بالحجاز بشرط بلوغهما أي النقد وقيمة غيره نصابا بعد سبك وتصفية كحب وثمر فلو أخرج ربع عشر بترابه قبل تصفيته رد إن كان باقيا والا فقيمته ويقبل قول آخذ في قدره لأنه غارم فان صفاه فكان قدر الواجب أجزأ وان زاد رد الزيادة إلا أن يسمح له بها المخرج وإن نقص فعلى المخرج وقد ذكرت ما فيه في الحاشية ولا يحتسب بمؤنتهما أي السبك والتصفية فيسقطها ويزكي الباقي بل الكل وظاهره : ولو دينا كمؤنة حصاد ودياس وفي كلامه في شرحه ما ذكرته في الحاشية ولا يحتسب بمؤنة استخراج معدن إن لم تكن دينا فان كانت دينا زكى ما سواها كالخراج سبقها الوجوب و يشترط كون مخرج معدن من أهل الوجوب للزكاة فان كان كافرا أو مكاتبا أو مدينا ينقص به النصاب لم تلزمه كسائر الزكوات وحديث [ المعدن جبار وفي الركاز الخمس ] قال القاضي وغيره : أراد بقوله المعدن جبار اذا وقع على الأجير شيء وهو يعمل في المعدن فقتله لم يلزم المستأجر شيء فتجب زكاة المعدن بالشرطين ولو استخرجه في دفعات كثيرة لم يهمل العمل بينهما أي الدفعات بلا عذر من نحو مرض أو سفر واصلاح آلة واشتغال بتراب يخرج بين النيلين أي الاصابتين أو هرب عبده ثلاثة أيام أو كان له عذر ولم يهمل العمل بعد زاله ثلاثة أيام فان أهمله ثلاثة فأكثر بلا عذر فلكل مرة حكمها ويستقر الوجوب في زكاة معدن باحرازه فلا تسقط بتلفه بعده مطلقا وقبله بلا فعله ولا تفريط تسقط فما باعه من محرز من معدن ترابا بلا تصفية وبلغ نصابا ولو بالضم زكاة كتراب صاغة ويصح بيع تراب معدن بغير جنسه وإن استتر المقصود منه لأنه بأصل الخلقة فهو كبيع نحو لوز في قشره وقيس عليه تراب صاغة : لأنه لا يمكن تمييزه عن ترابه إلا في ثاني الحال بكلفة ومشقة وبذلك احتملت جهالة اختلاط المركبات من معاجين ونحوها ونحو أساسات الحيطان و المعدن الجامد المخرج من أرض مملوكة لربها أي الأرض أخرجه هو أو غيره لأنه يملكه بملك الأرض لكن لا تلزمه زكاته حتى يصل إلى يده كمدفون منسي والجاري الذي له مادة لا تنقطع لمستخرجه ولا تتكرر زكاة معشرات لأنها غير مرصدة للتماء فهي كعروض القنية بل أولى لنقصها بنحو أكل ولا تتكرر أيضا زكاة معدن لأنه عرض مستفاد من الأرض أشبه المعشرات غير نقد فتتكرر زكاته لأنه معد للنماء كالمواشي ولا يضم جنس من معادن إلى جنس آخر في تكميل نصاب كبقية الأموال غيره أي النقد فيضم ذهب إلى فضة من معدن وغيره لما يأتي في الباب بعده ويضم ما تعددت معادنه أي أماكن استخراجه واتحد جنسه و إن اختلفت أنواعه كزرع جنس واحد في أماكن ولا زكاة في مسك وزباد ولا مخرج من بحر كسمك ولؤلؤ ومرجان من خواصه : أن النظر اليه يشرح الصدر ويفرح القلب و لا في عنبر ونحوه ولو بلغ نصابا لأن الأصل عدم الوجوب وكان العنبر وغيره يوجد في عهده A وعهد خلفائه ولم ينقل عنه ولاعنهم فيه سنة فوجب البقاءعلى الأصل