باب صلاة أهل الاعذار .
جمع عذر وهم : المريض والمسافر والخائف ومن يلحق بهم تلزم صلاة مكتوبة المريض قائما إن قدر عليه ولو كان كراكع أو كان معتمدا في قيامه الى شيء أو كان مستندا الى شيء ولو بأجرة يقدر عليها لعموم صل قائما ولأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فان لم يقدر على الأجرة صلى قاعدا فان عجز عن القيام كذلك أو شق عليه القيام لضرر يلحقه به أو زيادة مرض أو بطء برء ونحوه كوهن بقيام ف انه تلزمه المكتوبة قاعدا وعلى قياس ما سبق : ولو معتمدا أو مستندا بأجرة يقدر عليها متربعا ندبا وفاقا كمتنفل وكيف قعد جاز ويثني رجليه في ركوع وسجود كمنتفل وأسقط القاضي القيام بضرر متوهم وقال : انه لو تحمل الصيام والقيام حتى زاد مرضه أثم ذكره في كتابه الأمر بالمعروف فان عجز عن القعود أو شق عليه القعود ولو بتعديه بضرب ساقه كتعديها بضرب بطنها فنفست فعلى جنبه يصلي لقوله A لعمران بن حصين [ صل قائما فإن لم تسطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب ] رواه الجماعة إلا مسلما زاد النسائي فان لم تستطع فمستلقيا و الجنب الأيمن أفضل لحديث علي وتكره صلاة مريض عجزعن قيام وقعود على ظهره ورجلاه الى القبلة مع قدرته أن يصلي عل جنبه وتصح وإلا أي وإن لم يقدر مريض أن يصلي عل جنبه تعين أن يصلي عل ظهره ورجلاه الى القبلة لحديث علي مرفوعا [ يصلي المريض قائما إن استطاع فان لم يستطع فقاعدا فان لم يستطع أن يسجد أومأ إيماء وجعل سجوده أخفض من ركوعه فان لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى عل جنبه الأيمن مستقبل القبلة فان لم يستطع صلى مستلقيا ورجلاه مما يلي القبلة ] رواه الدارقطني ويومىء بركوع وسجود عاجز عنهما ما أمكنه نصا لما تقدم ويجعله أي السجود أخفض للخبر وللتمييز واذا سجد مريض غاية ما أمكنه على شيء رفع له وانفصل له وانفصل عن الأرض كره له ذلك للاختلاف في إجزائه وأجزأه نصا لأنه أتي بما أمكنه منه أشبه ما لو أومأ ولا باس به أي السجود على وسادة ونحوها بلا رفع واحتج بفعل أم سلمه وابن عباس وغيرهما وقال : نهى عنه ابن مسعود وابن عمر فان عجز عن ايماء برأسه أومأ بطرفه أي عينه ناويا مستحضرا تفسير له الفعل عند ايمائه و ناويا القول إذا أومأ له إن عجز عنه أي القول بقلبه متعلقي بمستحضر أي يستحضر الفعل عند ايمائه به ويستحضر القول ان عجز عنه بلسانه كأسير خائف أن يعلموا بصلاته قال أحمد : لا بد من شيء مع عقله وفي التبصرة : صلى بقلبه أو طرفه وفي الخلاف : أومأ بعينه وحاجبه أو قلبه لحديث [ إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم ] ولا تسقط الصلاة عن مريض ما دام ثابت العقل لقدرته على الايماء بطرفه مع النية بقلبه ولا ينقص أجر مريض عجز عن قيام أو قعود اذا صلى على ما يطيقه لخبر أبي موسى مرفوعا إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما فان قدر مصل قاعدا على قيام في أثناء الصلاة انتقل اليه أو قدر مصل مضطجعا عجزا عن قعود على قعود في أثنائها أي الصلاة انتقل اليه لتعينه عليه والحكم يدور مع علته وأتمها فيقوم العاجز أولا عن القيام أو يقعد من كان عجز عن القعود لزوال المبيح لتركه ويركع بلا قراءة من كان قرأ حال عجزه لحصولها في محلها وإلا بان لم يقرأ حال عجزه قرأ بعد قيامه أو قعوده ليأتي بفرضها وإن كان قرأ البعض أتي بالباقي وإن أبطأ متثاقلا حال من فاعل أبطأ من أطاق القيام في أثناء صلاته بعد عجزه عنه فعاد العجز في الصلاة فإن كان ابطاؤه بمحل قعود من صلاته كتشهد صحت صلاته لأن جلوسه بمحله وإلا بأن لم يكن بمحل قعود بطلت صلاته لزيادته فعلا في غير محله و بطلت صلاة من خلفه ولو جهلوا حاله لارتباط صلاتهم بصلاته وكما لو سبقه الحدث ويني من ابتدأها قائما أو قاعدا ثم عجز فيها أي الصلاة : الصلاة على ما فعله لوقوعه صحيحا كالآتي من يخاف وتجزىء الفاتحة من كان يصلي قائما ثم عجز عنه ان أتمها في حال انحطاطه لأنه أعلى من القعود الذي صار فرضه و لا تجزىء الفاتحة من صلى قاعدا عجزا ثم صح في أثناء الصلاة فأتمها أي الفاتحة في حال ارتفاعه أي نهوضه كقراءة الصحيح حال نهوضه ومن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود أومأ بركوع قائما لأن الراكع كالقائم في نصب رجليه و أومأ بسجود قاعدا لأن الساجد كالجالس في جمع رجليه وليحصل الفرق بين الايماءين ومن قدر أن يحني رقبته دون ظهره حناها وإذا سجد قرب وجهه من الأرض ما أمكنه ولو قدر على سجود على صدغيه لم يلزمه ومن قدر أن يقوم في الصلاة منفردا و قدر أن يجلس في جماعة خير بين الصلاة منفردا وبين الصلاة جالسا في جماعة قال في الشرح : لأنه يفعل في كل منهما واجبا وقيل : يلزمه أن يصلي قائما منفردا لأن القيام ركن بخلاف الجماعة وصوبه في الانصاف ولمريض ولو أرمد يطيق قياما الصلاة مستلقيا لمداوة بقول طبيب سمي به لحذقه وفطنته مسلم ثقة لأنه أمر ديني فلا يقبل فيه كافر ولا فاسق كغيره من أمور الدين وذلك لأنه A صلى جالسا حين جحش شقه والظاهر أنه لم يكن لعجزه عن القيام بل فعله أما للمشقة أو لوجود الضرر وكلاهما حجة وأم سلمة تركت السجود لرمد بها و للمريض أن يفطر بقوله أي الطبيب المسلم الثقة إن الصوم مما يمكن العلة أي المرض لقوله تعالى : { فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر } ولا تصح مكتوبة في سفينة قاعدا لقادر على قيام لقدرته على ركن الصلاة كمن بغير سفينة فان عجز عن قيام بها وخروج منها صلى جالسا واستقبل القبلة ودار كلما انحرفت في الفرض لا النفل وتقام الجماعة فيها مع عجز عن قيام كمع قدرة عليه وتصح مكتوبة على راحلة واقفة أو سائرة لتأذ بوحل ومطر وغيره كثلج أو برد لحديث يعلى بن أمية [ أن النبي A انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام ثم تقدم النبي A فصلى بهم يعني إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع ] رواه أحمد و الترمذي وقال : العمل عليه عند أهل العلم وفعله أنس ذكره أحمد فان قدر على نزول بلا مضرة لزمه وقام وركه كغيره حالة المطر وأومأ بسجود إن كان يلوث الثياب بخلاف اليسير و تصح مكتوبة على راحلة لخوف انقطاع عن رفقة بنزوله أو خوف على نفسه إن نزل من عدو ونحوه كسيل وسبع أو عجزه عن ركوبه إن نزل للصلاة فان قدر ولو بأجرة يقدر عليها نزل والمرأة إن خافت تبرز وهي خفرة صلت على الراحلة وكذا من خاف حصول ضرر بالمشي ذكرهما في الاختيارات وعليه أي المصلي على الراحلة المكتوبة لعذر الاستقبال وما يقدر عليه من ركوع أو سجود أو إيماء بهما وطمأنينة لحديث [ إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم ] ولا تصح مكتوبة على راحلة لمرض نصا لأنه أثر للصلاة عليها في زواله لسكن إن عجز عن ركوب إن نزل أو خاف انقطاعا ونحوه جاز له الصلاة عليها كالصحيح وأولى ومن أتى بكل فرض وشرط لمكتوبة أو نافلة وصلى عليها أي الراحلة أو صلى بسفينة ونحوها كالمحفة سائرة أو واقفة ولو بلا عذر من مرض أو نحو مطر أو مع إمكان خروج من نحو سفينة صحت صلاته لاستيفائها ما يعتبر لها ومن بماء وطين لا يمكنه الخروج منه يومىء بركوع وسجود كمصلوب ومربوط لحديث [ اذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم ] ويسجد غريق على متن الماء أي ظهره لأنه غاية ما يمكنه ولا إعادة في الكل ويعتبر المقر لأعضاء السجود لحديث [ أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ] فلو وضع جبهته على قطن منفوش ونحوه مما لا تستقر عليه الأعضاء لم تصح أو صلى معلقا أو في أرجوحة ولا ضرورة تمنعه أن يصلي بالأرض لم تصح صلاته لعدم تمكنه عرفا وعدم ما يستقر عليه وتصح الصلاة إن حاذى صدره أي المصلي روزنة وهي الكوة قاله في القاموس ونحوها كشباك وما لا يجزىء سجوده عليه و تصح أيضا على حائل صوف وغيره كشعر ووبر من حيوان طاهر ولا كراهة لحديث [ انه A صلى على فروة مدبوغة ] و تصح الصلاة أيضا على ما منع صلابة الأرض كفراش محشو بنحو قطن و على ما تنبته الأرض لاستقرار السجود عليه وتقدم في حديث أنس صلاته A على حصير