فصل يعذر بترك جمعة وجماعة مريض .
[ لأنه A لما مرض تخلف عن المسجد وقال مروا أبا بكر فليصل بالناس ] متفق عليه و كذا خائف حدوث مرض لأنه في معنى المريض ليسا أي المريض والخائف حدوث مرض بالمسجد فان كانا به لزمتهما الجمعة والجماعة لعدم المشقة وكذا من منعهما لنحو حبس وتلزم الجمعة من لم يتضرر باتيانها راكبا أو محمولا وتبرع له أحد به أي بأن يركبه أو يحمله أو تبرع أحد بقود أعمى للجمعة فتلزمه دون الجماعة لتكررها فتعظم المنة والمشقة و يعذر بترك جماعة وجمعة من يدافع أحد الأخبثين البول والغائط لأنه يمنعه من إكمال الصلاة وخشوعها أو من بحضرة طعام وهو أي من حضره الطعام محتاج اليه أي الطعام وله الشبع نصا لخبر أنس في الصحيحين [ ولا تعجلن حتى تفرغ منه ] وأما حديث عمر بن أمية أنه A [ دعى الى الصلاة وهو يحتز من كتف شاة فأكل منها وقام يصلي ] متفق عليه فيحتمل أنه لا حاجة له اليه أو كان له ضائع يرجوه كأن دل عليه بمكان وخاف إن لم يمض اليه سريعا انتقل الى غيره أو قدم بضائع له من سفر وخاف ان لم يتلقه أخفاه قال المجد : والأفضل : ترك ما يرجو وجوده ويصلي الجمعة والجماعة أو يخاف ضياع ماله كغلة ببيادرها أو يخاف فواته كشرود دابته أو اباق عبده أو سفر نحو غريم له أو يخاف ضررا فيه أي ماله كاحتراق خبز أو طبيخ وإطلاق ماء على نحو زرعه بغيبته أو يخاف ضررا في معيشة يحتاجها بان عاقه حضور جمعة أو جماعة عن فعل ما هو محتاج لأجرته أوثمنه أو يخاف ضررا في مال استؤجر لحفظه ولو كان ما استؤجر له نظارة بكسر النون أي حفظه بستان والناظر والناطور : حافظ الكرم والنخل أو يخاف بحضوره جمعة أو جماعة : فوت قرييه نصا أو موت رفيقه في غيبته عنه أو كان يتولى تمريضهما وليس من يقوم مقامه في الموت أو التمريض لأن ابن عمر استصرخ على سعيد بن زيد وهو يتجمر للجمعة فأتاه بالعقيق وترك الجمعة وكذا إن خاف على ولده وأهله أو يخاف على نفسه من ضرر نحو لص أو يخاف على نفسه من سلطان يأخذه أو من ملازمة غريم له ولا شيء معه لأن حبس المعسر ظلم وكذا إن كان الدين مؤجلا وخشي أن يطالب به قبل أجله فان كان حالا وقدر على وفائه لم يعذر لأنه ظالم أو يخاف فوت رفقة بسفر مباح أي غير مكروه ولا حرام أنشأه أي السفر أو استدامه لما في ذلك كله من الضرر عليه أو غلبه نعاس يخاف به أي النعاس فوتها أي الصلاة في الوقت إذا انتظر الجماعة أو يخاف به فوتها مع امام فيعذر فيهما وقطع في المذهب و الوجيز : أنه يعذر فيهما بخوفه بطلان وضوئه بانتظارهما أو يخاف أذى بمطر ووحل بفتح الحاء وتسكينها لغة رديئة وثلج وجليد وريح باردة بليلة مظلمة لحديث ابن عمر [ كان النبي A ينادي مناديه في الليلة الباردة أو المطيرة : صلوا في رحالكم ] رواه ابن ماجه وروي في الصحيحين عن ابن عباس في يوم مطر وفي رواية لمسلم وكان يوم جمعة أو يخاف أذى بتطويل امام لما تقدم [ أن رجلا صلى مع معاذ ثم انفرد فصلى وحده عند تطويل معاذ فلم ينكر عليه A حين أخبره ] أو كان عليه قود يرجو العفو عنه ولو على مال وكذا عريان لم يجد سترة أو لم يجد غير ما يستر عورته في غير جماعة عراة و لا يعذر بترك جمعة وجماعة من عليه حد الله كحد زنا وشرب خمر أو لآدمي كقذف قال في الفروع : ويتوجه فيه وجه : ان رجا العفو وجزم به في الاقناع أو كان بطريقه أي المسجد منكر أو بالمسجد منكر كدعاة البغاة فلا يعذر بترك جمعة ولا جماعة نصا لأن المقصود الذي هو الصلاة في جماعة لنفسه لا قضاء حق لغيره وينكره أي المنكر بحسبه أي قدر ما يطيقه للخبر وعلم مما تقدم : أنه لا يعذر بترك جمعة أو جماعة من جهل الطريق للمسجد اذا وجد من يهديه ولا أعمى وجد من يقوده بملك أو إجارة وفي الخلاف وغيره ويلزمه أن وجد ما يقوم مقام القائد كمسد الحبل الى موضع الصلاة ذكره في الفروع