فصل ولا تشترط في الشهادة .
الحرية فتقبل شهادة عبد و شهادة أمة في كل ما يقبل فيه حر وحرة لعموم آيات الشهادة وأخبارها والعبد داخل فيها فإنه من رجالنا وهوعدل تقبل روايته وفتواه وأخباره الدينية وعن عقبة بن الحارث قال : [ تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت : قد أرضعتكما فذكرت ذلك لرسول الله A فقال : كيف وقد زعمت ذلك ] متفق عليه وقول المخالف : ليس للقن مروءة ممنوع بل هو كالحر وقد يكون من الأرقاء العلماء والصالحون والأمراء ومتى تعينت الشهادة عليه أي الرقيق حرم على سيده منعه منها كسائر الواجبات ولا يشترط للشهادة كون الصناعة أي صناعة الشاهد غير دنيئة عرفا فتقبل شهادة حجام وحداد وزبال يجمع الزبل وقمام يقم المكان من زبل وغيره وكناس يكنس الأسواق وغيرها وكباش يربي الكباش وقراد يربي القرود ويطوف بها للتكسب ودباب يفعل بالدب كما يفعل القراد ونفاط يلعب بالنفط ونخال أي يغربل في الطريق على فلوس وغيرها وتسميه العامة المقلش وصباغ ودباغ وجمال وجزار وكساح ينظف الحشوش وحائك وحارس وصائغ ومكار وقيم أي خدام إذا حسنت طريقتهم لحاجة الناس الى هذه الصنائع لأن كل أحد لا يليها بنفسه فلو ردت بها الشهادة أفضى إلى ترك الناس لها فيشق ذلك عليهم وكذا تقبل شهادة من لبس غير زي بلدة يسكنها أو لبس غير زيه المعتاد بلا عدر إذا حسنت طريقتهم بأن حافظوا على أداء الفرائض واجتناب المعاصي والريب وتقبل شهادة ولد زنا لأنه مسلم عدل فدخل في عموم الآيات حتى به أي الزنا إذا شهد به لأنه لا مانع به و تقبل شهادة بدوي على قروي لما تقدم وحديث أبي داود عن أبي هريرة مرفوعا لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية محمول على من لم تعرف عدالته من أهل البدو و تقبل شهادة أعمى بما سمع إذا تيقن الصوت وبالاستفاضة لعموم الآيات ولأنه عدل مقبول الرواية فقبلت شهادته كالبصير فإن جوز الأعمى أن يكون صوت غيره لم يجز أن يشهد على الصوت كما لو اشتبه على البصيرالمشهود عليه و تصح شهادة أعمى بمرئيات تحملها قبل عماه إذا عرف الفاعل باسمه ونسبه لأن العمى فقد حاسة لا تخل بالتكليف فلا يمنع قبول الشهادة كالصمم فيما طريقه السمع و كذا لو لم يعرف المشهود عليه إلا بعينه اذا وصفه للحاكم بما يتميز به لحصول المقصود وهوتمييز المشهود عليه من غيره وكذا إن تعذرت رؤية مشهود له لموت أو غيبة فوصفه الشاهد للحاكم بما يتميز به بعد تقدم دعوى من نحو وارثه أو وكيله وما تقدم في كتاب القاضي من أن المشهود له لا تكفي فيه الصفة محمول على ما إذا لم تتقدمه دعوى أو تعذرت رؤية مشهود به أو مشهود عليه لموت أو غيبة فوصفه للحاكم بما يتيمز به وتقدم في كتاب القاضي إلى القاضي والأصم كسميع فيما رآه الأصم مطلقا لأنه فيه كغيره أو فيما سمعه قبل صممه كسميع وإن شهد بحق عند حاكم ثم عمى أو خرس أو صم أو جن أو مات لم يمنع الحكم بشهادته إن كان عدلا لأن ذلك لا يقتضي تهمته حال شهادته بخلاف الفسق وإن حدث بشاهد مانع من كفر أو فسق أو تهمة كعداوة وعصبية قبل الحكم منعه أي الحكم بشهادته لاحتمال وجود ذلك عند الشهادة وانتفاؤه حينها شرط فيها غير عداوة ابتدأها مشهود عليه بأن قذف البينة أو قاولها عند الحكومة بدون عداوة ظاهرة سابقة فلا تمنع الحكم لئلا يتمكن كل مشهود عليه من إبطال الشهادة عليه بذلك قال في الترغيب : ما لم يصل إلى حد العداوة والفسق و إن حدث مانع من كفروفسق وغيرهما بعده أي الحكم وقبل استيفاء محكوم به يستوفي مال حكم به لأحد مطلقا أي لله أو لآدمي كحد قذف ولا قود لأنه إتلاف ما لا يمكن تلافيه وتقبل شهادة الشخص على فعل نفسه كحاكم على حكمه بعد عزله وقاسم ومرضعة على قسمته وإرضاعها ولو بأجرة لأن كلا منهم يشهد لغيره فتقبل كما لوشهد على فعل غيره ولحديث عقبة بن الحارث في الرضاع وقيس عليه الباقي