فصل وان شهدا أي العدلان أنه طلق من نسائه وإحدة ونسيا عينها .
أو أنه أعتق من أرقائه رقبة ونسيا عينها أو أنه أبطل من وصاياه واحدة ونسيا عينها لم تقبل شهادتهما لأنها بغيرمعين فلا يمكن العمل بها كقولهما إحدى هاتين الأمتين عتيقه وإن شهد أحدهما أي العدلين على زيد بغصب ثوب أحمر و شهد الآخر بغصب ثوب أبيض أو شهد أحدهما أنه غصبه الثوب اليوم و شهد الآخر أنه غصبه أمس لم تكلم البينة لأن اختلاف الشاهدين فيما ذكر يدل على تغاير الفعلين لأن ما شهد به أحدهما غير ما شهد به الآخر وكذا كل شهادة على فعل متحد في نفسه كقتل زيد إذ لا يكون إلا مرة واحدة أو على فعل متحد باتفاقهما أي المشهود والمشهود عليه كالغصب إذا اتفقا على أنه واحد و كسرقة ونحوها إذا اختلفا أي الشاهدان في وقته أي الفعل أو مكانه أو صفة متعلقة به أي المشهود به كلونه وآلة قتل ونحوه مما يدل على تغاير الفعلين فلا تكمل البينة للتنافي وكل من الشاهدين يكذب الآخر فيتعارضان ويسقطان وإن أمكن تعدده أي الفعل ولم يشهد بأنه أي الفعل متحد ولم يقل المشهود له إن الفعل واحد فبكل شيء شاهد فيعمل بمقتضى ذلك فإن ادعى الفعلين وأقام أيضا بكل منهما شاهدا وحلف مع كل من الشاهدين يمينا ثبتا ولا تنافي بين شهاده الشاهدين بذلك لتغاير المشهود عليه ولو كان بدله أي كل شاهد منهما بينة ثبتا أي الفعلان هنا أي فيما إذا كان الفعل غيرمتحد لا في نفسه ولا باتفاقهما لتمام نصاب كل منهما وعدم التنافي ان ادعاهما أي ادعى المشهود له الفعلين وإلا بأن ادعى أحدهما فقط ثبت ما ادعاه دون الآخر وتساقطتا في الأولى أي مسألة اتحاد الفعل في نفسه أو باتفاقهما وكفعل من قول نكاح وقذف فقط أي دون غيرهما من الأقوال فإذا شهد واحد أنه تزوجها أو قذفه أمس وشهد الآخر أنه اليوم لم تكمل البينة لأن النكاح والقذف الواقعين أمس غير الواقعين اليوم فلم يبق بكل نكاح أو قذف إلا شاهد فلم تكمل البينة ولأن شرط النكاح حضور الشاهدين فإذا اختلفا في الشرط لم يتحقق حصوله وكذا لوشهد أحدهما أنه قذف غدوة أو خارج البلد أو بالعجمية وشهد الأخر بخلافه فلا حد لأنه شبهة والحدود تدرأ بالشبهات ولو كانت الشهادة على إقرار بفعل كغصب وقتل وسرقة أو غيره كاقرار ببيع أو إجارة ولو كان المقر به نكاحا أو قذفا كأن شهد أحدهما أنه أقر يوم الخميس أو بدمشق أنه غصبه أو قذفه أو باعه كذا وشهد الآخرأنه أقر به يوم الجمعة أو بمصر ونحوه جمعت وعمل بمقتضاها لأن المقر به واحد وفارق الشهادة على الفعل فإنها على فعلين مختلفين ولو شهد أحدهما أنه أقر عنده أنه قتله يوم الخميس وشهد الآخر أنه أقر عنده أنه قتله يوم الجمعة تقبل شهادتهما ههنا أو شهد شاهد واحد بالفعل و شهد شاهد آخر على إقراره بذلك الفعل جمعت وحكم بها لعدم التنافي و لا تكمل البينة إن شهد واحد بعقد نكاح أو قتل خطأ و شهد آخر على إقراره بذلك لما تقدم في النكاح ولاختلاف محل الوجوب في القتل ولمدعي القتل أن يحلف مع أحدهما أي الشاهدين ويأخذ الدية لثبوت القتل ومتى حلف مع شاهد الفعل أي القتل ف الدية على العاقلة لثبوت القتل بيمينه و متى حلف مع شاهد الإقرار بالقتل ف الدية في مال القاتل لأن العاقلة لا تحمل اعترافا والقتل ثبت باعترافه ولو شهد بالقتل أو شهدا بB الاقرار به أي القتل وزاد أحدهما في شهادته كون القتل عمدا ولم يذكر رفيقه كونه عمدا ولا خطأ ثبت القتل لاتفاق الشاهدين عليه وصدق المدعى عليه القتل في صفته أي كونه عمدا أو خطأ بيمينه لأنهما لم يتفقا عليها ومتى جمعنا شهادة شاهدين مع اختلاف الشاهدين في وقت وكانت الشهادة في قتل أو طلاق أو خلع فالارث والغدة يليان آخر المدتين لأن الأصل بقاء الحياة والزوجية إلى آخر المدة وإن شهد أحدهما أنه أي المدعى عليه أقر له أي المدعي بألف أمس و شهد الآخر أنه أقر له به أي الألف اليوم كملت أو شهد أحدهما أنه باعه داره أمس و شهد الآخر أنه باعه إياها اليوم كملت البينة وثبت الإقرار أو البيع لاتحاد الألف والبيع المشهود بهما وكذا لو شهد أحدهما أنه طلق أو أجر أو ساقى أمس وشهد الآخر أنه اليوم إذا المشهود به واحد يجوز أن يعاد مرة بعد أخرى وكذا لو شهد أحدهما أنه أقر أو باع أو طلق بالعربية وشهد الآخر أنه أقر أو باع أو طلق بالفارسية وكذا كل شهادة على قول غير نكاح وقذف لما تقدم ولو شهد أحدهما أنه أقر له بألف و شهد الآخر أنه أقر له بألفين كملت البينة بألف أو شهد أحدهما أن له عليه ألفا و شهد الآخر أن له عليه ألفين كملت البينة بألف واحد لاتفاقهما عليه وله أي المشهود له أن يحلف على الألف الأخر مع شاهده ويستحقه حيث لم يختلف السبب ولا الصفة كما يأتي ولو شهدا لشخص بمائة و شهد آخران له بعدد أقل من المائة دخل الأقل من المائة فيها إلا مع ما يقتضي التعدد كما لوشهد اثنان بمائة قرضا وآخران بخمسين ثمن مبيع فيلزمانه لاختلاف سببهما ولو شهد واحد بألف وأطلق وشهد آخر بألف من قرض كملت شهادتهما حملا للمطلق على المقيد و لا تكمل إن شهد واحد بألف من قرض و شهد آخر بألف من ثمن مبيع لما تقدم وللمشهود له أن يحلف مع كل منهما يستحقهما أو يحلف مع أحدهما ويستحق ما شهد به وإن شهدا أن عليه أي المدعى عليه ألفا للمدعي وقال أحدهما قضاه بعضه بطلت شهادته نصا لأن قوله قضاه بعضه يناقض شهادته عليه بالألف فأفسدها وإن شهدا أنه أقرضه ألفا ثم قال أحدهما قضاه نصفه صحت شهادتهما لأنه رجوع عن الشهادة بخمسمائة وإقرار بغلط نفسه أشبه ما لوقال بألف بل بخمسمائة قال أحمد ولوجاء بعد هذا المجلس فقال أشهد أنه قضاه منه خمسمائة لم تقبل منه لأنه قد أمضى الشهادة قال في الشرح يحتمل أنه أراد إذا جاء بعد الحكم فشهد بالقضاء لم يقبل منه لأن الألف قد وجب بشهادتهما وحكم الحاكم ولا تقبل شهادته بالقضاء لأنه لا يثبت بشاهد واحد فأما إن شهد أنه أقرضه ألفا ثم قال أحدهما قضاه منه خمسمائة قبلت شهادته في باقي الألف وجها واحدا لأنه لا تناقض في كلامه ولا اختلاف ولا يحل لمن تحمل شهادة بحق و أخبره عدل باقتضاء الحق أو انتقاله بنحو حوالة أن يشهد به أي بالحق الذي تحمله نصا ولوقضاه نصفه ثم جحده بقيته فقال أحمد يدعيه كله وتقوم البينة فتشهد على حقه كله ثم يقول للحاكم قضاني نصفه ولو شهدا على رجل أنه أخذ من نحو صغير ألفا من دراهم أو دنانير ونحوها و شهد آخران على شخص آخر أنه أخذ من الصغير ألفا من جنس الأولى لزم وليه أي الصغير مطالبتهما أي المشهود عليهما بألفين لأن الأصل أن الألف الذي أخذه أحدهما غير الذي أخذه الآخر إلا أن تشهد البينتان على ألف بعينها أي بأن الألف الذي أخذه أحدهما هو الذي أخذه الآخر فيطلبها الولي من أيهما أي الآخذين شاء لأنها مضمونة على كل منهما ومن له بينة بألف فقال لهما أريد أن تشهدا لي بخمسمائة لم يجز لهما أن يشهدا بالخمسمائة له ولو كان الحاكم لم يول الحكم فوقها أي الخمسمائة نصا لأن على الشاهد نقل الشهادة على ما شهد قال الله تعالى : { ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها } ولأنه لو ساغ للشاهد أن يشهد ببعض ما شهد لساغ للقاضي أن يقضي ببعض ما شهد به الشاهد ولو شهد اثنان في محفل أي مجتمع على واحد منهم أنه طلق أو أعتق أو على خطيب أنه قال على المنبر أو فعل على المنبر في الخطبة شيئا لم يشهد به غيرهما مع المشاركة في سمع وبصر قبلا لكمال النصاب ولا يعارضه أي قبولها قول الأصحاب إذا انفرد شاهد واحد فيما أي نقل شيء تتوقف الدواعي على ما نقله أي تدعو الحاجة الى نقله مع مشاركة خلق كثيرين له رد وله للفرق بين ما إذا شهد واحد وبين ما إذا شهد اثنان وبين التقييد يكون الشيء مما تتوافر الدواعي على نقله وبين عدم ذلك القيد