فصل ومن مات عن ابنين مسلم وكافر فادعى كل .
من الابنين أنه أي أباه مات على دينه فإن عرف أصله من اسلام أوكفر قبل قول مدعيه لأن الأصل بقاؤه على ما كان عليه من الدين وإلا يعرف أصل دينه فميراثه للكافر ان اعترف المسلم باخوته أو ثبتت اخوته له بينة لأن المسلم لا يقر ولده على الكفر في دار الإسلام ولاعترافه بكفرأبيه فيما مضى وادعائه إسلامه فجعل أصل دينه الكفر والأصل بقاؤه عليه وإلا يعترف المسلم باخوته ولا ثبتت بينته ف ميراثه بينهما لاستوائهما في اليد والدعوى كما لو تداعيا عينا بأيديهما وان جهل أصل دينه وأقام كل منهما بينة بدعواه تساقطتا وتناصفا التركة كما لو لم تكن بينة وإن قالت بينة تعرفه مسلما و قالت بينة أخرى تعرفه كافرا ولم يؤرخا أي البينتان معرفتهما له بالدين المشهود به وجهل أصل دينه فميراثه للمسلم لا مكان العمل بالبينتين إذ الإسلام يطرأ على الكفر وعكسه خلاف الظاهر لأن المرتد لا يقر على ردته وتقدم البينة الناقلة إذا عرف أصل دينه فيهن لأن معها علما لم تعلمه الأخرى كما تقدم في نظائره ولو شهدت بينة أنه مات ناطقا بكلمة الاسلام و شهدت بينة أخرى انه مات ناطقا بكلمة الكفر تساقطتا سواء عرف أصل دينه أولا لأنهما أرختا وقتا واحدا هو ساعة موته فتعارضتا وكذا أي كمن خلف ابنين مسلما وكافرا فادعى كل أنه مات على دينه فيما تقدم تفصيله إن خلف أبوين كافرين وابنين مسلمين أو خلف أخا وزوجة مسلمين وابنا كافرا لأن هؤلاء مع ثبوت دعواهم ورثة لا فرق بين دعواهم ودعوى الابن قال شارح المحرر وفيه نظر لأنهم قالوا فيما تقدم أن المسلم إن كان معترفا باخوة الكافر حكم به للكافر فلو اعترفت الزوجة والأخ المسلمان بكون الكافر ابنا للميت لم يحكم له به لأن الكافر لا يقرعلى نكاح المسلمة فبقاؤهما على النكاح يدل على إسلامه فوجب أن لا يحكم به للكافر في هذه الصورة قال في المستوعب : وعلى كل يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين وفي الفروع ويصلي عليه تغليبا له فع الاشتباه قال القاضي ويدفن معنا وقال ابن عقيل ويدفن وحده ومتى نصفنا المال المخلف عن المختلف في دينه في المثال الثاني فنصفه للأبوين على ثلاثة للأم ثلثه وباقيه للأب وللابنين نصفه و متى نصفناه في المثال الثالث فB نصفه للزوجة والأخ على أربعة ربعه للزوجة وباقيه للأخ ومن أسلم و أدعى تقدم إسلامه على موت مورثه المسلم أو ادعى تقدم إسلامه على قسم تركته أي قريبه المسلم قبل ذلك منه ببينة تشهد له أو تصديق وارث معه لدعواه وإلا فلا لأن الاصل بقاؤه على كفره فالقول قول أخيه المسلم بيمينه لأنه منكر وان قال من كان كافرا أسلمت في محرم ومات مورثي في صفر وقال الوارث غيره مات مورثنا قبل محرم ورت لاتفاقهما على الاسلام في المحرم واختلافهما في الموت هل كان قبله أو بعده والاصل بقاء حياة الأب فالقول قول مدعي تأخر الموت ولو خلف حر إبنا حرا وابنا كان قنا فادعى الذي كان قنا انه عتق وأبوه حي ولا بينة له بدعواه صدق أخوه في عدم ذلك أي العتق قبل موت أبيه لأن الأصل بقاء الرق وإن ثبت عتقه برمضان فقال الحر : مات أبي في شعبان وقال العتيق بل في شوال صدق العتيق لأن الأصل بقاء حياة الأب إلى شوال وتقدم بينة الحر مع التعارض بأن أقام العتيق بينة بأنه مات بشوال وأقام الحر بينة أنه مات بشعبان لأن مع بينة الحر زيادة علم وان شهد اثنان على اثنين بقتل فشهدا أي المشهود عليهما على الأولين الشاهدين عليهما أولا به أي القتل فصدق الولي أي مستحق الدم الشاهدين الأولين فقط أي دون المشهود عليهما أولا حكم له بهما أي بالشاهدين الأولين لرجحانهما بتصديق المشهود له وإلا بأن صدق الجميع أوالأخيرين أو كذب الجميع أو الأولين فقط فلا شيء له لسقوط شهادة المشهود عليهما لاتهامهما بالدفع عن أنفسهما بذلك وتصديق الولي لهما غيرمعتبر وكذا لو صدق الجميع بأن قال قتلوه كلهم لأن كلا من البينتين تدفع عن نفسها القتل بالشهادة فلا تقبل وكذا لوكذب الجميع لأنه يصير كمن لا بينة له وإن شهدت بينهة بتلف ثوب وقالت قيمته عشرون و شهدت أخرى أن قيمته ثلاثون ثبت الأقل وهو العشرون لاتفاقهما عليه دون الزائد لاختلافهما فيه وكذا لو كان بكل قيمة شاهد واحد فيثبت الأقل لما تقدم و العين القائمة كعين اليتيم يريد الوصي بيعها أو يريد إجارتها إن اختلفا في قيمتها عند إرادة بيعها أو اختلفا في أجرة مثلها عند إرادة إجارتها أخذ أي عمل بمن يصدقها الحس من البينتين فإن احتمل ما شهدت به أخذ بينة الأكثر كما لو شهدت بينة أنه أجر حصة موليه أي محجوره بأجرة مثلها و شهدت بينة أخرى أنه أجرها بنصفها أي نصف أجرة مثلها فيؤخذ بمن يصدقها الحس فإن احتمل فبينة الأكثر