فصل وإن حكم بتشديد الكاف .
اثنان فأكثر بينهما رجلا صالحا للقضاء بأن اتصف بما تقدم من شروط القاضي وقال الشيخ تقي الدين العشر صفات التي ذكرها في المحرر في القاضي لا تشترط فمن يحكم الخصمان فيحكم بينهما نفذ حكمه في كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه إمام أو نائبه لحديث أبي شريح [ أن رسول الله A قال له إن الله هو الحكم فلم تكنى أبا الحكم قال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي على الفريقين قال ما أحسن هذا فمن أكبر ولدك قال شريح قال فأنت أبو شريح ] رواه النسائي وروى مرفوعا [ من حكم بين اثنين تراضيا به فلم يعدل بينهما فهوملعون ] وتحاكم عمروأبي إلى زيد بن ثابت وعثمان وطلحة إلى جبيربن مطعم ولم يكن أحد منهم قاضيا لكن لكل منهما أي المتحاكمين الرجوع عن تحكيمه قبل شروعه في الحكم لأنه لا يلزم حكمه إلا برضا الخصمين كرجوع الموكل قبل تصرف وكيله فيما وكل فيه وله أن يشهد على نفسه بحكمه ويلزم الحاكم قبوله وكتابه ككتاب من ولاه الإمام وينبغي أن يشهد عليهما بالرضا بحكمه قبل أن يحكم بينهما لئلا يجحد المحكوم عليه منهما أنه حكمه فلا يقبل قوله عليه إلا ببينة ذكره في المستوعب وفي عمد الأدلة وكذا يجوز أن يتولى متقدمو الأسواق والمساجد والوساطات والصلح عند الغورة والمخاصمة وعمارة المساجد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر