فصل والعبرة في اليمين .
بخصوص السبب لدلالته على النية لا بعموم اللفظ فيتقدم خصوص السبب عليه لما تقدم فمن حلف لا يدخل بلد الظلم موجود فيها فزال الظلم منها ودخلها بعد زواله لم يحنث أو حلف لوال من ولاة الأمور لا رأى منكرا إلا رفعه إليه فعزل أو حلف له لا يخرج إلا بإذنه ونحوه فلا يسافر الا بإذنه فعزل أو حلف على زوجته لا تفعل كذا إلا بإذنه فطلقها أو حلف على رقيقه لا يفعل كذلك إلا بإذنه فأعتقه ونحوه كأن باعه أووهبه وكذا لوحلف على أجيره لا يفعل كذا إلا بإذنه فانقضت إجارته لم يحنث خالف بذلك أي بالمخالفة لما حلف عليه بعد زوال الظلم أو العزل أو الطلاق أو العتق ونحوه تقديما للسبب على عموم لفظه ولو لم يرد حالف ما دام الأمر كذلك لأن الحال يصرف اليمين إليه والسبب يدل على النية في الخصوص كدلالتها عليه في العموم ولو نوى الخصوص لاختصت بيمينه فكذا إذا وجد ما يدل عليها إلا إذا وجد محلوف على تركه أو ترك محلوف على فعله حال وجود صفة عادت بأن عاد الظلم فدخل وهو موجود أو عاد الوالي لولايته فرأى منكرا ولم يرفعه إليه أو عادت المرأة لنكاحه أو الرقيق لملكه أو الأجيروفعل ما كان حلف لا يفعله فيحنث لعود الصفة وتقدم نظيره في الطلاق فلو رآى من حلف لوال لا رآى منكرا إلا رفعه إليه المنكر في ولايته وأمكن رفعه المنكر إليه ولم يرفعه حتى عزل حنث بعزله لليأس من رفعه إليه ظاهرا ولو رفعه إليه بعد عزله لفوات رفعه إليه كما لو مات ومفهومه أنه إذا لم يمكن رفعه إليه لعدم مضي زمن يسعه لم يحنث ولو مات الوالي قبل إمكان رفعه إليه حنث لفوات الرفع كما لوحلف ليضربن عبده غدا فمات اليوم وإن لم يعين الوالي إذن بأن حلف لا أرى منكرا إلا رفعته لذي الولاية لم يتعين من كان واليا حين الحلف لانصرافه إلى الحبس فإن عزل أو مات بر برفعه لمن يلي بجده ولو لم يعلم حالف به أي المنكر إلا بعد علم الوالي بالمنكر سواء عينه في حلفه أو لم يعينه فات البر لدلالة الحال على إرادة إعلامه به قبل أن يعلمه ولم يجنث كما لو رآه الحالف معه أي الوالي فيفوت البر ولا حنث لأن الحالف معذور بعدم تمكنه من الرفع كالمكره و إن حلف للص لا يخبر به أو يغمز عليه فسئل عمن هو معهم فبرأهم دونه لينبه عليه حنث لقيام ذلك مقام الإخبار به أو الغمز عليه إن لم ينو حالف حقيقة النطق أو الغمز فإن نواهما فلا حنث بذلك لأنه لم يفعل ما حلف عليه و من حلف ليتزوجن يبر بعقد نكاح صحيح لا فاسد لأن الزوجة لا تحل به فوجوده كعدمه و إن حلف ليتزوجن عليها أي على زوجته ولا نية ولا سبب هيج يمينه يبر بدخوله ب زوجته نظيرتها نصا لأن ظاهر اليمين قصد إغارتها بذلك والتضييق عليها في حقوقها من قسم وغيره وذلك لا يحصل بدون من يساويها في حق القسم والنفقة ولا يجب ذلك إلا بالدخول فلا يحصل مقصود اليمين بدونه أو بدخوله بمن تغمها أو تتأذى بها ظاهره وإن لم تكن نظيرتها واعتبر في الروضة حتى في الجهاز ولم يذكر دخولا و إن حلف لامرأته ليطلقن ضرتها فطلقها طلاقا رجعيا بر لأنه طلقها و من حلف لا يكلمها هجرا فوطئها حنث لزوال الهجر به ويزول أيضا بالسلام و إن حلف لا يأكل تمرا لحلاوته حنث بكل حلو بخلاف اعتقته لأنه أسود أو لسواده فيعتق وحده لأن العلة وهي السواد لا تطرد في كل من يعتق فقد يكون العتيق أبيض بخلاف العلة في التمروهي الحلاوة لأطرادها في كل حلو يؤكل وقال القاضي وأبو خطاب لأن علته يجوز أن تنتقض وقوله : لا يطرد أو أي وبخلاف قوله لوكيله أعتقه أي عبدي فلانا لأنه أسود أو لسواده فلا يتجاوزه بالعتق لجواز المناقضة عليه والبذا وإن قال لشخص إذا أمرتك بشيء لعلة فقس عليه كل شيء من مالي وجدت فيه تلك العلة ثم قال أعتق عبدي فلانا لأنه أسود صح أن يعتق كل عبد له أسود وهو نظير قول صاحب الشرع لأنه تعبدنا بالقياس و إن حلف لشخص لا يعطي فلانا إبرة يريد عدم تعديه فأعطاه سكينا حنث لأن المعنى منعه من إعطائه ما يتعدى به وقد وجد بإعطاء و إن حلف لا يكلم زيدا لشربه الخمر فكلمه وقد تركه أي شرب الخمر لم يحنث لدلالة الحال على أن المراد ما دام يشربه وقد انقطع ذلك ولا يقبل تعليل بكذب لأن وجوده كعدمه فمن قال لقنه وهو أي قنه أكبر منه أنت حر لأنك ابني ونحوه كأن كان أصغر منه نقال له أنت حر لأنك أبي أو قال لامرأته وهي أصغر منه : أنت طالق لأنك جدتي وقعا أي العتق والطلاق لصدورهما من أهلهما في محلهما