فصل وصلاة الليل .
أي النفل المطلق فيه أفضل من النفل المطلق بالنهار لحديث مسلم عن أبي هريرة مرفوعا [ أفضل الصلاة بعد الفريضة : صلاة الليل ] ولأنه محل الغفلة وعمل السر أفضل من عمل العلانية وفيه ساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياها ونصفه أي الليل الأخير : أفضل من نصفه الأول لحديث مسلم [ ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة الى سماء الدنيا اذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ] الخ قال ابن حبان في صحيحه : يحتمل أن يكون النزول في بعض الليالي هكذا وفي بعضها هكذا و نصفه الأخير : أفضل من الثلث الأوسط للخبر والثلث بعد النصف أي الذي يلي النصف الأول أفضل مطلقا نصا لحديث [ أفضل الصلاة صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ] وفي حديث ابن عباس في صفة تهجده A [ أنه نام حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل تم استيقظ - فوصف تهجده - وقال : ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن ] وسن قيان الليل لحديث [ عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وهو قربة لكم الى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الاثم ] رواه الحاكم وصححه وقال : على شرط البخاري و يسن افتتاحه أي قيام الليل بركعتين خفيفتين لحديث أبي هريرة مرفوعا [ إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين ] رواه أحمد و أبو داود و مسلم و سن نيته أي قيام الليل عند ارادة النوم لحديث أبي الدرداء مرفوعا [ من نام ونيته أن يقوم كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه ] حديث حسن رواه أبو داود و النسائي وكان قيام الليل واجبا على النبي A لقوله تعالى : { قم الليل إلا قليلا } - الآية ولم ينسخ وجوبه عليه وقطع في الفصول و المستوعب : بنسخه وهل الوتر قيام الليل أو غيره ؟ احتمالان الأظهر : الثاني قاله في الاقناع ووقته أي وقت قيام الليل من الغروب إلى طلوع الفجر الثاني قال أحمد : قيام الليل من المغرب إلى طلوع الفجر وتكره مداومته أي قيام الليل [ لقوله A لعبد الله بن عمرو بن العاص يا عبد الله الم أخبرأنك تصوم النهار وتقوم الليل ؟ قلت : بلى يا رسول الله قال : فلا تفعل صم وأفطر وقم ونم فإن لجسدك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ] متفق عليه وحمله في حاشية التنقيح على مداومة قيامه كله وقد ذكرت كلامه في الحاشية ولا يقومه أي الليل كله لحديث عائشة [ ما علمت النبي A قام ليلة حتى الصباح ] وظاهره حتى ليالي العشر واستحبه الشيخ تقي الدين وقال : قيام بعض الليالي كلها مما جاءت به السنة إلا ليلة عيد فطر وأضحى وفى معناها : ليلة النصف من شعبان للخبر وصلاة ليل ونهار مثنى أي يسلم فيها من كل ركعتين لحديث ابن عمر مرفوعا [ صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ] رواه الخمسة واحتج به احمد ولا يعارضه حديث [ صلاة الليل مثنى مثنى ] متفق عليه لأنه وقع جوابا لسؤال سائل عينه في سؤاله ولا النصوص بمطلق الأربع لأنها لا تنفي فضل الفصل بالسلام وان تطوع نهارا بأربع فلا بأس لحديث أبي أيوب مرفوعا [ كان يصلي قبل الظهر أربعا لا يفصل بينهن بتسليم ] رواه أبو داود و ابن ماجه و كون الأربع بتشهدين كالظهر أولى من كونها سردا لأنه أكثر عملا ويقرأ في كل ركعة من أربع تطوعا نهارا مع الفاتحة سورة كسائر التطوعات وان زاد على أربع ركعات نهارا صح وكره أو زاد على ثنتين ليلا ولو جاوز ثمانيا نهارا أو ليلا بسلام واحد صح ذلك لأنه A [ صلى الوتر خمسا وسبعا وتسعا بسلام واحد ] وهو تطوع فألحق به سائر التطوعات وعن أم هانىء مرفوعا [ صلى يوم الفتح الضحى ثمان ركعات لم يفصل بينهن ] ولا ينافيه ما روي عنها أيضا أنه سلم من كل ركعتين لا مكان التعدد وكره للاختلاف فيه قلت : إلا في الوتر والضحى لوروده ويصح تطوع بركعة ونحوها كثلاث وخمس قياسا عل الوتر وفي الاقناع : مع الكراهة ولا تصح صلاة مضطجع غير معذور ولو نفلا لأنه لم ينقل ودلت النصوص على افتراض الركوع والسجود والاعتدال عنهما مع عدم المخصص وأجر صلاة قاعد على نصف أجر صلاة قائم لحديث [ من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله أجر نصف القائم ] متفق عليه إلا المعذور فأجره قاعدا كأجره قائما للعذر وسن تربعه أي المصلي جالسا لعذر أو غيره بمحل قيام لحديث عائشة [ رأيت النبي A يصلي متربعا ] رواه النسائي وغيره وصححه ابن حبان و الحاكم وقال : على شرط الشيخين و سن له أيضا ثني رجليه بركوع أي حال ركوعه وسجود روي عن أنس وهو مخير في الركوع ان شاء من قيام وان شاء من قعود لأن النبي A فعل الأمرين وكثرتهما أي الركوع والسجود أفضل من طول قيام في غيرما ورد عن النبى A تطويله كصلاة كسوف لحديث [ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ] وأمر النبي A بالاستكثار من السجود في غير حديث ولأنه في نفسه أفضل وآكد لأنه يجب في الفرض والنفل ولا يباح بحال إلا لله تعالى بخلاف القيام والتطوع سرا أفضل ولا بأس بالجماعة فيه قال المجد وغيره : الا أن يتخد عادة وسنة وتسن صلاة الضحى لحديث أبي هريرة وأبي الدرداء وغيرهما غبا بأن يصليها في بعض الأيام دون بعض لحديث أبي سعيد الخدري [ كان النبي A يصلي الضحى حتى نقول : لا يدعها ويدعها حتى نقول : لا يصليها ] رواه أحمد و الترمذي وقال : حسن غريب ولأنها دون الفرائض والسنن المؤكدة فلا تشبه بهما وأقفها ركعتان لأنه لم ينقل ان النبي A صلاها دونهما - وفي حديث أبي هريرة وركعتي الضحى وصلاها النبي A أربعا كما في حديث عائشة رواه أحمد و مسلم وستا كما في حديث جابر بن عبد الله رواه البخاري في تاريخه وأكثرها ثمان لحديث أم هانىء [ أن النبي A عام الفتح صلى ثمان ركعات سبحة الضحى ] رواه الجماعة ووقتها أي صلاة الضحى من خروج وقت النهي أي ارتفاع الشمس قدر رمح لحديث [ قال الله : ابن آدم اركع أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره ] رواه الخمسة إلا ابن ماجه إلى قبيل الزوال أي إلى دخول وقت النهي بقيام الشمس وأفضله أي وقت صلاة الضحى إذا اشتد الحر لحديث صلاة الاوابين : حين ترمض الفصال رواه مسلم و تسن صلاة الاستخارة ولو في خير كحج وعمرة ويبادر به أي الخير بعدها أي الاستخارة لحديث جابر [ كان رسول الله A يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول : إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل : اللهم إني أستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم ان كنت تعلم أن هذا الأمر خيرلي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال في عاجل أمري وآجله - فيسره لي وبارك لي فيه وان كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال : في عاجل أمري وآجله - فاصرفه عنى واصرفنى عنه وقدر لي الخيرحيث كان ثم ارضني به ويسمي حاجته ] أخرجه البخاري و الترمذي وفيه ثم رضني به و تسن صلاة الحاجة إلى الله تعالى أو الى ادمي لحديث عبد الله بن أبي أوفى مرفوعا [ من كانت له حاجة الى الله D أو إلى أحد من بني ادم فليتوضأ وليحسن الوضوء ثم ليصل ركعتين ثم ليثن على الله تعالى وليصل على النبي A ثم ليقل : لا اله إلا الله الحليم الكريم لا اله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ] رواه ابن ماجه و الترمذي وقال : غريب و تسن صلاة التوبة لحديث [ ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله الا غفر له ثم قرأ { والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم } إلى آخر الآية ] رواه أبو داود و الترمذي : حسنه وفي إسناده مقال و تسن الصلاة عقب الوضوء لحديث أبي هريرة مرفوعا [ قال لبلال عند صلاة الفجر يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الاسلام فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة : فقال : ما عملت عملا أرجى عندي : أي لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهارالا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي ] متفق عليه ولفظه للبخاري فB لكل من الاستخارة والحاجة والتوبة وعقب الوضوء ركعتان لما تقدم و لا تسن صلاة التسبيح لقول أحمد : ما تعجبني قيل : لم ؟ قال : ليس فيها شىء يصح ونفض يده كالمنكر وقال الموفق : ان .
فعلها انسان فلا بأس فإن النوافل والفضائل لا تشترط صحة الحديث فيها وهي أربع ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة ثم يقول قبل أن يركع : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمسة عشر مرة ثم يقولها في ركوعه عشرا ثم في الاعتدال منه عشرا ثم في السجدة الأولى ثم بين السجدتين ثم في السجدة الثانية ثم بعد الرفع منها عشرا عشرا وذلك خمس وسبعون ثم في كل ركعة كذلك وصلاة الرغائب والالفية ليلة نصف شعبان : بدعة لا أصل لهما قاله الشيخ تقي الدين وقال : أما ليلة النصف من شعبان ففيها فضل وكان من السلف من يصلي فيها لكن الاجتماع في المساجد لاحيائها بدعة ا ه وفي استحباب قيامها ما في ليلة العيد ذكره في اللطائف