كتاب الصيد .
وهو مصدر صاد يصيد وشرعا اقتناص حيوان حلال مستوحش طبعا غير مقدور عليه ولا مملوك فاقتناص نحوذئب ونمر وماند من إبل وبقر وما تأهل من نحو غزلان أو ملك منها ليس صيدا والمراد به أي الصيد هنا المصيود وهو حيران مقتنص بفتح النون يعني اسم مفعول حلال إلى آخر الحد أي متوحشة طبعا غير مقدور عليه ولا مملوك وهو مباح إجماعا لقوله تعالى : { أحل لكم صيد البحر وطعامه } وقوله { يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه } وحديث [ أبي ثعلبة الخشني قال أتيت رسول الله A فقلت يا رسول الله أنا بأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلبي المعلم وأصيد بكلبي الذي ليس بمعلم فأخبرني ماذا يصلح لي ؟ قال : أما ما ذكرت أنك بأرض صيد فما صدت بقوسك وذكرت اسم الله عليه فكل وما صدت بكلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل وما وصدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل ] متفق عليه ويباح الصيد لقاصده لما تقدم واستحسنه ابن أبي موسى ويكره الصيد لهوا لأنه عبث فإن ظلم الناس فيه بالعدوان على زروعهم وأموالهم فحرام وهو أي الصيد أفضل مأكول لأنه من اكتساب الحلال الذي لا شبهة فيه والزراعة أفضل مكتسب لأنها أقرب إلى التوكل لخبر لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة قال في الرعاية وأفضل المعاش التجارة وأفضل التجارة التجارة في بز وعطر وزرع وغرس وماشية وأبغضها في رقيق وحرف لتمكن الشبهة فيهما وأفضل الصناعة خياطة ونص أحمد في رواية ابن هانىء إن كل ما نصح فيه ف هو حسن قال المروذي حدثني أبو عبد الله على لزوم الصنعة للخبر قال أحمد لم أر مثل الغنى عن الناس وقال في قوم لا يعلمون ويقولون نحن متوكلون : هؤلاء مبتدعة وأردؤها أي الصناعة حياكة وحجامة ونحوهما كقمامة وزبالة ودبغ وفي الحديث كسب الحجام خبيث وأشدها أي الصنائع كراهة صبغ وصياغة وحدادة ونحوها كجزارة لما يدخلها من الغش ومخالطة النجاسة قال في الفروع : والمراد مع إمكان ما هو أصلح منها وقاله ابن عقيل ومن أدرك صيدا مجروحا متحركا فوق حركة مذبوح واتسع الوقت لتذكيته لم يبح إلا بها أي بتذكيته لأنه مقدور عليه وفي حكم الحي حتى ولو خشى موته ولم يجد ما يذكيه به لأنه لا يباح بغيرذكاة مع وجود آلتها فكذا مع عدمها كسائر المقدور عليه وإن امتنع صيد جرح بعدوه فلم يتمكن من ذبحه حتى مات تعبا ف هو حلال بشروطه الآتية لأنه غيرمقدور على تذكيته أشبه مالوأدركه ميتا واختار ابن عقيل لا يحل لأن الإتعاب أعان على قتله كما لوتردى في ماء بعد جرحه وإن لم يتسع الوقت لها أي لتذكيته فكميت يحل بأربعة شروط أحدها كون صائد أهلا لذكاة أي تحل ذبيحته لقوله A [ فإن أخذ الكلب ذكاة ] متفق عليه والصائد بمنزلة المذكي ولو كان الصائد أعمى فيحل صيده كذكاته فلا يحل صيد يفتقر إلى ذكاة بخلاف سمك وجراد شارك في قتله من لا تحل ذبيحته كمجوسي ومتولد بينه أي بين مجوسي وبين كتابي ولو قتله بجارحة حتى ولو أسلم المجوسي ونحوه بعد إرساله أي الجارح اعتبارا بحال الارسال ولأنه اجتمع في قتله سبب إباحة وسبب تحريم فغلب التحريم وإن لم يصب مقتله أي الصيد إلا أحدهما أي أحد جارحي المسلم ونحو المجوسي عمل به فإن كان الذي أصاب مقتله جارح من تحل ذبيحته حل وبالعكس لا يحل ولو أثخنه أي الصيد كلب مسلم ثم قتله كلب مجوسي وفيه حياة مستقرة حرم الصيد ويضمنه أي المجوسي له أي للمسلم بقيمته مجروحا لأنه أتلفه عليه وإن أرسل مسلم كلبه لصيد فزجره مجوسي فزاد عدوه بزجر المجوسي له فقتل صيدا حل لأن الصائد هو المسلم أو رد عليه أي على كلب مسلم كلب مجوسي الصيد فقتله كلب المسلم حل لانفراد جارح المسلم بقتلة كما لوأمسك مجوسي شاة فذبحها مسلم أو ذبح مسلم ما أي صيدا أمسكة له مجوسي بكلبه وقد جرحه كلب المجوسي جرحا غير موح حل لحصول ذكاته المعتبره من المسلم أو ارتد مسلم بين رميه وإصابة سهمه أو مات المسلم بين رميه وإصابتة حل الصيد اعتبارا بحال الرمي ؟ وإن رمى مسلم صيدا فأثبته ثم رماه ثانيا أو رماه آخر ففتله أو أوحاه الثاني بعد إيحاء الاول لم يحل لأنه صار مقدورا عليه ؟ بإثباته فلا يباح إلا بذبحه ولمثبته قيمته مجروحا على راميه الثاني لأنه أتلفة عليه حتى ولو أدرك الأول ذكاته فلم يذكه إلا أن يصيب الرامي الأول مقتله كحلقومه أو قلبه فيحل أو يصيب الرامي الثاني مذبحه فيحل لأنه مذكى و على الثاني أرش خرق جلده لتنقيصه له وإن وجداه ميتا حل لأن الأصل بقاء امتناعه ولو كان المرمى قنا للغير أو شاة الغير أي غير الراميين ولم يوحياه وسريا أي الجرحان فعلى الثاني نصف قيمته أي المرمي مجروحا بالجرح الأول لأنه مشارك في قتله بعد جرح الأول له ويكملها أي قيمة المرمي حال كونه سليما الأول لمشاركته في قتله ولا جراحة به حال جنايته وصيد قتل بإصابتهما أي إصابة اثنين يحل ذبحهما معا أي في آن واحد حلال بينهما نصفين لاستوائهما في إصابته كذبحه أي المأكول مشتركين في آن واحد فيحل وكذا لو أصابه واحد بعد واحد ووجداه ميتا وجهل قاتله منهما فهو حلال بينهما لأن الأصل بقاء امتناعه بعد إصابة الأول وتخصيص أحدهما به ترجيح بلا مرجح فإن قال الرامي الأول أنا أثبته ثم قتلته أنت فتضمنه فقال الآخر مثله لم يحل لاتفاقهما على تحريمه ويتحالفان أي يحلف كل منهما على نفي ما ادعاه الآخر عليه لأنه منكر ولا ضمان على أحدهما للآخر لأن الأصل براءة الذمة وإن قال الثاني أنا قتلته ولم تثبته أنت فيحل لي ولاضمان على صدق بيمينه وهو أي الصيد له وحده لأن الأصل بقاء امتناعه ويحرم على مدير إثباته لاعترافه بالتحريم