فصل ويكره الذبح بآلة كالة .
لحديث شداد بن أوس مرفوعا [ إن الله كتب الإحسان على كل شيء فاذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته ] رواه أحمد و النسائي و ابن ماجه ولأن الذبح بالكالة تعذيب للحيوان و كره حدها أي الآلة والحيوان يراه لحديث ابن عمر [ أن رسول الله A أمرأن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم ] رواه أحمد و ابن ماجه و كره سلخه أي الحيوان المذبوح أو كسر عنقه قبل زهوق نفسه لحديث أبي هريرة [ بعث رسول الله A بديل ابن ورقاء الخزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج منى بكلمات منها : لا تعجلوا الأنفس أن تزهق وأيام منى أيام أكل وشرب وبعال ] رواه الدارقطني وكسر العنق اعجال لزهوق الروح وفي معناه السلخ ولا يؤثر ذلك في حلها لتمام الذكاة بالذبح و كره نفخ لحم يباع لأنه غش وسن توجيهه أي المذكى بجعل وجهه للقبلة فإن كان لغيرها حل ولو عمدا وسن كونه على شقه الأيسر ورفق به وحمل على الآلة بقوة وإسراع بالشحط أي القطع لما تقدم من قوله A [ وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ] وما ذبح فغرق عند ذبحه أو تردى من علو كجبل أو حائط يقتل مثله بخلاف طائر أو وطىء عليه شيء يقتل مثله لم يحل لأن ذلك سبب يعين على زهوق روحه فيحصل الزهوق بسبب مباح وسبب محرم فغلب التحريم وقال الأكثر يحل وإن ذبح كتابي ما يحرم عليه يقينا كذي الظفر أي ما ليس بمنفرج الأصابع من إبل ونعامة وبط لم يحرم علينا لوجود الذكاة وقصده حله غيرمعتبر أو ذبح كتابي ما يحرم عليه ظنا فكان كما ظن أولا أي أو لم يكن كما ظن كحال الرئة وهو أن اليهود إذا وجدوا رئة المذبوح لاصقة بالأضلاع امتنعوا عن أكله زاعمين التحريم ويسمونها اللازقة وإن وجدوها غيرلاصقة بالأضلاع أكلوها ونحوه مما يرى الكتابي تحريمه عليه لما تقدم أو ذبح كتابي لعيده أو ليتقرب به إلى شيء يعظمه لم يحرم علينا إذا ذكر اسم الله تعالى فقط نصا لأنه من جملة طعامهم فدخل في عموم الآية ولقصده الذكاة وحل ذبيحته فإن ذكر عليها غيراسم الله تعالى وحده أومع اسمه تعالى لم يحل لأنه أهل به لغير الله وإن ذبح كتابي ما يحل له من الحيوان كالبقر والغنم لم تحرم علينا الشحوم المحرمة عليهم وهي شحم الثرب بوزن فلس أي الشحم الرقيق الذي يغشى الكرش والأمعاء و شحم الكليتين واحدها كلية أو كلوة بضم الكاف فيهما والجمع كليات وكلى وذلك لقوله تعالى { ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم } وإنما يبقى بعد ذلك هذا الشحمان كذبح حنفي حيوانا مأكولا فيبين حاملا فيحل لنا جنينه إذا لم يخرج حيا حياة مستقرة بغيرذكاة مع اعتقاد الحنفي تحريمه ونحوه كذبح مالكي فرسا مسميا فتحل لنا وإن اعتقدوا تحريمها ويحرم علينا إطعامهم أي اليهود شحما محرما عليهم من ذبيحتنا لبقاء تحريمه عليهم نصا لثبوت تحريمه عليهم بنص كتابنا فإطعامهم منه حمل لهم على المعصية كإطعام مسلم ما يحرم عليه وتحل ذبيحتنا لهم مع إعتقادهم تحريمها لقوله تعالى : { وطعامكم حل لهم } ويحل حيوان مذبوح منبوذ بمحل يحل ذبح أكثر أهله بأن كان أكثرهم مسلمين أو كتابيين ولو جهلت تسمية ذابح لحديث عائشة وتقدم وتعذر الوقوف على كل ذابح ليعلم هل سمى أولا ويحل ما وجد ببطن سمك أو ببطن مأكول مذكى أو وجد بحوصلته أو في روثه من سمك وجراد وحب أما السمك والجراد فلحديث [ أحل لنا ميتتان ] الخبر وأما الحب فلأنه طعام طاهر وجد في محل طاهرولم يتغير أشبه ما لووجد ملقى ويحرم بول حيوان طاهر مأكول كروث أي كما يحرم روثه كغيره لأنه رجيع مستخبث وتقدم يجوز التداوي ببول إبل للخبر وإسماعيل هو الذبيح على الصحيح :