فصل وكنايته والتعريض .
به زنت يداك أو زنت رجلاك أو زنت يدك أو زنت رجلك أو زنى بدنك لأن زنى هذه الأعضاء لا يوجب الحد لحديث العينان تزنيان وزناهما النظر واليدان تزنيان وزناهما البطش والرجلان تزنيان وزناهما المشي ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه ويا خنيث بالنون ويا نظيف يا عفيف و لامرأة يا قحبة يا فاجرة يا خبيثة ولزوجة شخص قد فضحته وغطيت رأسه أو نكست رأسه وجعلت له قرونا علقت عليه أولادا من غيره وأفسدت فراشه و قوله لعربي يا نبطي أو يا فارسي أو يا رومي و قوله لأحدهم أي لنبطي وفارسي أو رومي يا عربي و قوله لمن يخاصمه يا حلال يا ابن الحلال ما يعرفك الناس بالزنا أو ما أنا بزان ما أمي بزانية أو يسمع من يقذف شخصا فيقول له صدقت أو صدقت فيما قلت أو أخبرني فلان أنك زنيت أو أشهدني أنك زنيت وكذبه فلان وفي الرعاية قوله : لم اجدك عذراء كناية قال أحمد في رواية حنبل : لا أرى الحد إلا على من صرح بالقذف أو الشتمة فإن فسره أي ما تقدم من الكناية والتعريض بمحتمل غير القذف كقوله : أردت بالنبطي نبطي اللسان ونحوه وبالرومي رومي الخلقة وبقولي : أفسدت فراشه أمي خرقته أوأتلفته وبقولي علقت عليه أولادا من غيره التقطت أولادا ونسبتهم إليه والمخنث أن فيه طباع التأنيث أي التشبه بالنساء وبقحبة أنها تتصنع للفجورونحوه قبل منه وعزر لارتكابه معصية لا حد فيها ولا كفارة كما يعزر بB قوله يا كافر يا فاسق يا فاجر يا حمار يا تيس يا رفضي يا خبيث البطن أو يا خبيث الفرج يا عدو الله با ظالم يا كذاب يا خائن يا شارب الخمر يا مخنث نصا يا قرنان يا قواد ونحوهما يا ديوث يا كشخان يا قرطبان قال إبراهيم الحربي : الديوث الذي يدخل الرجال على امرأته وقال ثعلب : القرطبان الذي يرضى أن يدخل الرجال على نسائه وقال : القرنان والكشخان لم أرهما في كلام العرب ومعناهما عند العامة مثل معنى الديوث أو قريبا منه والقواد عند العامة السمسار في الزنا ومثل ذلك في الحكم قوله يا علق وعند الشيخ تقي الدين أن قوله يا علق تعريض و لفظ مأبون كمخنث عرفا وفي الفنون : هو لغة العيب ويقولون : عود مأبون والابن الجنون والابنة العيب ذكره ابن الانباري في كتاب الزاهر فإن كان له عرف بين الناس في الفعل به أو الفعل منه فليس بصريح لأن الأبنة المشار إليها لا تعطي أنه يفعل بمقتضاها إلا بقول آخريدل على الفعل كقوله للمرأة يا شبقة يا مغتلمة وإن قذف أهل بلد عزر أو قذف جماعة لا يتصور الزنا منهم عادة عزر لأنه لا عار عليهم بذلك للقطع بكذب القاذف أو اختلفا في أمر فقال أحدهما : الكاذب ابن الزانية عزر ولا حد عليه نصا لعدم تعيين الكاذب كقوله من رماني فهو ابن الزانية ويعزر قال في الفروع لكن يتوجه أنه لحق الله تعالى فدل ذلك على تحريم غيبة أهل قرية لا أحد هؤلاء أو وصف رجلا بمكروه لمن لا يعرفه لأنه لا يتأذى غير المعين كقوله في العالم من يزني ونحوه إلا أن يعرف بعد البحث ومن قال لمكلف : اقذفني فقدفه لم يحد لأنه أي الحد حق له أي المقذوف وقد أسقطه بالإذن فيه وعزر لفعله معصية ومن قال لامرأته : يا زانية قالت : بك زنيت سقط حقها بتصديقها ولم تقذفه نصا لأن الإقرار بالزنا مضافا إلى معين لا يكون قذفا له كقوله : زنيت بفلانة فليس قذفا لها ويحدان أي المتكلمان في ما إذا قال لامرأته زنى بك فلان قالت : بل أنت زنى بك أو قال لها يا زانية قالت له بل أنت زان لأن كلا منهما قذف الآخر وليس لولد محصن ذكرأو أنثى قذف مطالبة قاذف بالحد ما دام المقذوف حيا لوجود المستحق كسائر الحقوق فإن وكل المقذوف ولده في الطلب به جاز فإن مات مقذوف ولم يطالب قاذفا به أي بالحد سقط كالشفيع إذا مات قبل طلب الشفعة وإلا بأن طالب به مقذوف قبل موته فلا يسقط للعلم بقيامه على حقه فيقوم وارثه مقامه فيه وهو أي حد القذف لجميع الورثة حتى الزوجين كسائر الحقوق فلو عفا بعضهم أي الورثة حد للباقي من الورثة الذي لم يعف كاملا للحوق العار بكل منهم على انفراده ولأن حد القذف لا يسقط إلى بدل فلا يملك أحدهم إسقاط حق غيره فوجب لمن لم يعف كاملا كما لو استوفاه المقذوف قبل موته ومن قذف ميتا ولو كان الميت غير محصن حد قاذف بطلب وارث محصن خاصة لأن الحق فيه يثبت للوارث لما يلحقه من العار فاعتبر إحصانه كما لو كان هو المقذوف لمشروعية حد القذف للتشفي بسبب الطعن والفرية فإن لم يكن الوارث محصنا لم يحد قاذف ومن قذف نبيا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كفر أو قذف أمه أي أم نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كفر وقتل حتى ولو تاب لأن توبته لا تقبل ظاهرا لأن القتل هنا حد القاذف وحد القذف لا يسقط بالتوبة قال الشيخ تقي الدين وكذا لو قذف نساء لقدحه في دينه أو أي ويقتل قاذف نبي أوأمه ولو كان كافرا ذميا فأسلم بعد قذفه لأن القتل حد من قذف الأنبياء أوأمهاتهم فلا يسقط بالإسلام كقذف غيرهم بخلاف سب بغير قذف ولا يكفر من قذف أباه أي أبا شخص إلى آدم نصا وسأله حرب : رجل افترى على رجل فقال يا ابن كذا وكذا الى آدم وحواء فعظمه جدا وقال : عن الحد لم يبلغني فيه شيء وذهب إلى حد واحد ومن قذف جماعة يتصور زناهم عادة بكلمة واحدة كقوله : هم زناة فطالبوه كلهم أو طلب أحدهم ف عليه حد واحد لقوله تعالى : { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة } ولم يفرق بين قذف واحد وجماعة ولأنه قذف واحد فلا يجب به أكثر من حد ولأن الحد شرع لإزالة المعرة بالقذف عن المقذوف ويحد واحد يظهركذب القاذف وتزول المعرة بخلاف ما لوقذف كلا منهم قذفا مفردا فإن كذبه في قذف لا يلزم منه كذبه في قذف آخروالحق إذن يثبت لهم على سبيل البدل فأيهم طلبه استوفى ويسقط عنه الحد لغيرالمستوفى وإن أسقطه أحدهم فلغيره الطلب لأن المعرة لم تزل عنه بعفوصاحبه و إن قذفهم بكلمات بأن قذف كلا بكلمة أي جملة ف عليه لكل واحد منهم حد لتعدد القذف وتعدد محله كما لوقذف كلا منهم من غيرأن يقذف الآخر ومن حد لقذف ثم أعاده أي القذف عزر لأنه قذف واحد حد له فلا يعاد كما لوأعاده قبل الحد أو أعاد ملاعن القذف بعد لعانه عزر ولا يعاد لعان لأنه قذف واحد لاعن عليه مرة كما لو أعاده قبل اللعان و إن قذفه بزنا آخر غير الذي حد له حد مع طول الزمن لأنه غير الأول وحرمة المقذوف لم تسقط وإلا يطل الزمن فلا يعاد عليه الحد ومن قذف مقرا بزنا ولو أقر به دون أربع مرات عزر لارتكابه محرما ولا يحد لأن المعرة على المقذوف بإقراره لا بالقذف ولا يشترط لصحة توبة من قذف وغيبة ونحوهما إعلامه والتحلل منه وحرمه القاضي و عبد القادر وصحح الشيخ تقي الدين : لا يجب الاعتراف لو سأله فيعرض ولو مع استحلافه لأنه مظلوم لصحة توبته ومن أصبح فتصدق بعرضه على الناس لم يملكه ولم يبح وإسقاط الحق قبل وجود سببه لا يصح وإذنه في عرضه كإذنه في قذفه ذكره في الفروع توجيها له في الأخيرة