فصل وإن اجتمعت حدود لله تعالى من جنس واحد .
بأن زنى مرارا أو سرق مرارا أو شرب الخمر مرارا تداخلت فلا يحد سوى مرة حكاه ابن المنذر إجماع كل من يحفظ عنه من أهل العلم لأن الغرض الزجر عن إتيان مثل ذلك في المستقبل وهو حاصل بحد واحد وكالكفارات من جنس و إن اجتمعت حدود لله تعالى من أجناس كان زنى وسرق وشرب الخمر وفيها قتل بأن كان في المثال محصنا استوفى القتل وحده لقول ابن مسعود إذا اجتمع حدان أحدهما القتل أحاط القتل بذلك رواه سعيد ولا يعرف له مخالف من الصحابة وكالمحارب إذا قتل أخذ المال ولأن الغرض الزجر ومع القتل لا حاجة له وإن اجتمع ما يوجب القتل للمحاربة وللردة وترك الصلاة فينبغي أن يقتل للمحاربة ويسقط غيره لأن فيه حق آدمي في القصاص والمحاربة إنما أثرت بتحتمه وحق الآدمي يجب تقديمه وإلا يكن فيها قتل وهي من أجناس كبكر زق وشرب وسرق وجب أن يبدأ بالأخف فالأخف فيحد أولا لشرب ثم لزنى ثم لقطع وتستوفى حقوق آدمي كلها فيها قتل أولا كسائر حقرقه ولأن ما دون القتل حق الآدمي فلا يسقط بالقتل كالديون بخلاف حق الله فإنه مبني على المسامحة ويبدأ بغير قتل الأخف فالأخف وجوبا فمن قذف وقطع عضوا وقتل مكافئا حد أولا لقذف ثم قطع ثم قتل وكذا لو اجتمعت حقوق آدمي مع حدود الله تعالى فتستوفي كلها ويبدأ بحق آدمي فلو زنى وشرب مسكرا وقذف وقطع يدا قطع أي قطعت يده لأنه محض حق آدمي لسقوطه بإسقاطه ثم حد القذف للاختلاف في كونه حق الآدمي ثم لشرب ثم لزنا لكن لو قتل مكافئا عمدا وارتد أو سرق ما يوجب القطع وقطع يدا قتل لهما أو قطع لهما لاتحاد محل الحقين فتداخلا ولا يستوفي حد حتى يبرأ ما قبله لثلا يؤدي توالي الحدود عليه إلى تلفه