فصل ويبدأ فيها أي القسامة .
بأيمان ذكور عصبته أي القتيل الوارثين بدل من العصبة أي بذكور الوارثين له فيقدمون بها على أيمان المدعي عليه فلا يمكن مدعي عليه من حلف مع وجود ذكر من ورثة القتيل ومع وجود شرط القسامة لقيام أيمانهم مقام بينتهم هنا خاصة للخبر وعلم منه أن العصبة غير الوارث لا يحلف في القسامة لأنه لا يستحق من الدم كسائر الدعاوى ولا تختص القسامة بالعصبة كما توهمه عبارته بل بذكور الورثة كما يعلم مما يأتي فيحلفون خمسين يمينا بقدر إرثهم من القتيل لأنه حق يثبت تبعا للميراث أشبه المال ويكمل الكسر كابن وزوج قتيلة فيحلف الابن ثمانية وثلاثين و يحلف الزوج ثلاثة عشر يمينا لأن للزوج الربع وهو من الخسمين اثنا عشر ونصف فيكمل فتصيرثلاثة عشر وللابن الباقي وهو سبعة وثلاثون ونصف فيكمل فتصيركما ذكر فلو كان معهما أي الزوج والابن بنت حلف زوج سبعة عشر يمينا و حلف ابن أربعة وثلاثين يمينا لأن حصة البنت وهي الربع ترد على الزوج والابن بقدر حصتيهما فتقسم الخمسون بين الابن والزوج على ثلاثة كمسائل الرد ويكمل الكسر وإن كانوا أي الورثة ثلاثة بنين فقط أو مع بنات وزوجة حلف كل ابن منهم سبعة عشر يمينا ليكمل الكسر وان انفرد ذكر واحد بالارث أو كان معه نساء حلفها أي الخمسين يمينا لاعتبار عددها كنصاب الشهادة وإن جاوزوا وأي ذكور الورثة خمسين رجلا حلف منهم خمسون رجلا كل واحد يمينا لقوله A [ يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع إليكم برمته ] وسيد في ذلك ولو مكاتبا لا مأذونا في تجارة كوارث فإن كان رجلا واحدا أومعه نساء حلفها وإن كانوا اثنين فأكثر حلف كل منهم بقدر ملكه فيه ويكمل كسر وإن كان امرأة أو نساء فكما لو كان ورثة الحر كلهم نساء ويأتي ويعتبر لأيمان قسامة حضور مدع ومدعى عليه وقت حلف كبينة عليه أي القتل فلا تسمع إلا بحضرة كل من مدعي ومدعى عليه ويجوز للأولياء أن يقسموا على القاتل إذا غلب على ظنهم أنه قتله وإن كانوا غائبين عن مكان القتل قاله القاضي ولا ينبغي أن يحلفوا الا بعد الاستيثاق وغلبة الظن وينبغي للحاكم أن يعظهم ويعرفهم ما في اليمين الكاذبة و لا يعتبر فيها موالاة الايمان ولا كونها في مجلس واحد فلوجيء بها في مجالس أجزأت كما لو أتى من له بينة في كل مجلس بشاهد ومتى حلف الذكور من الورثة فالحق الواجب بالقتل حتى في قتل عمد للجميع أي جميع الورثة ذكورا ونساء لأنه حق ثبت للميت فصار لورثته كالدين وإن نكلوا أي ذكور الورثة عن أيمان القسامة أو كانوا أي الورثة كلهم خناثى أو نساء حلف مدعى عليه خمسين يمينا وبرىء لقوله A [ فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم أي يبرؤن منكم ] وفي لفظ [ فيحلفون خمسين يمينا ويبرؤن من دمه ] إن رضوا أي الورثة بأيمان مدعى عليه [ لأنه A لم يحلف اليهود حين قال الأنصاركيف تأخذ بأيمان قوم كفار ] ومتى نكل مدعي عليه عن شيء من الخمسين يمينا لزمته الدية وليس للمدعي إن ردها أي المدعي عليه عليه إن يحلف لنكوله عنها أولا وإن نكلوا أي الورثة عن أيمان القسامة ولم يرضوا بيمينه أي المدعى عليه فداه الإمام القتيل من بيت المال وخلى المدعى عليه لأنه E ودى الأنصاري من عنده لما لم ترض الأنصار بيمين اليهود ولأنه لم يبق سبيل إلى الثبوت ولم يوجد ما يوجب السقوط فوجب الغرم من بيت المال لئلا يضيع المعصوم هدرا كميت في زحمة كجمعة وطواف فيفدي من بيت المال نصا واحتج بما روى عن عمر وعلي ومنه ما روى سعيد في سننه عن إبراهيم قال قتل رجل في زحام الناس بعرفة فجاء أهله إلى عمر فقال بينتكم على من قتله فقال علي يا أمير المؤمنين لا يعطل دم امرىء مسلم إن علمت قاتله وإلا فأعط ديته من بيت المال وإن كان الميت قتيلا وثم بفتح المثلثة أي هناك في محل القتل في الزحمة من بينه وبينه أي القتيل عداوة أخذ به نقله منها والمراد إذا تمت شروط القسام وحلف ذكور ورثته خمسين يمينا كما تقدم قال القاضي إن كان في القوم من بينه وبينه عداوة وأمكن أن يكون هوقتله فهو لوث