فصل وفي كسر ضلع بكسر الضاد المعجمة وفتح اللام أو إسكانها .
جبر مستقيما أي كما كان بأن لم تتغيرصفته بعير وكذا أي كالضلع إذا جبرمستقيما ترقوة بفتح التاء جبرت كما كانت ففيهما بعيرنصا وفي الترقوتين بعيران لما روى سعيد بسنده عن زيد بن أسلم عن عمر بن الخطاب في الضلع جمل وفي الترقوة جمل والترقوة العظم المستدير حول العنق من ثغرة النحر إلى الكتف لكل إنسان ترقوتان والا يجبر الضلع والترقوة مستقيمين ف في كل منهما حكومة وتأتي وفي كسر كل عظم من زند بفتح الزاي و من عضد وفخذ وساق وذراع وهو الساعد الجامع لعظمي الزند بعيران نصا لما روى سعيد عن عمرو بن شعيب أن عمروبن العاص كتب إلى عمر في أحد الزندين إذا كسر فكتب إليه عمر أن فيه بعيرين وإذا كسر الزندان ففيهما أربعا من الإبل ومثله لا يقال من قبل الرأي ولا يعرف له مخالف من الصحابة والحق بالزند في ذلك باقي العظام المذكورة لأنها مثله وفيما عدا ما كر من جرح و من كسر عظم ك كسر خرزة صلب و كسر عصعص بضم العينين وقد تفتح الثانية أي عجب ذنب و كسر عظم عانة حكومة لأنه لا مقدر فيها وهي أي الحكومة أن يقوم المجني عليه كأنه قن لا جناية به ثم يقوم وهي أي الجناية به قد برئت فما نقص من القيمة بالجناية فله أي المجني عليه على جان كنسبته أي نقص القيمة من الدية ف يجب فيمن قوم لوكان قنا صحيحا بعشرين و قوم لوكان قنا مجنيا عليه تلك الجناية بتسعة عشر نصف عشر ديته أي المجني عليه لنقصه بالجناية نصف عشرقيمته لوكان قنا ولوقوم سليما بستين ثم مجنيا عليه بخمسين ففيه سدس ديته لنقصه بالجناية سدس قيمته ولا يبلغ بحكومة جناية في محل له أي فيه مقدر شرعا مقدره أي ما قدر فيه فلا يبلغ بها أي الحكومة أرش موضحة في شجة دونها كالسمحاق ولا يبلغ بكومة دية أصبع أو دية أنملة فيما دونهما أي الأصبع والأنملة ولا يقوم مجني عليه حتى يبرأ ليستقر الأرش فلو لم تنقصه أي الجناية حال برء قوم حال جريان دم لئلا تذهب بالجناية على معصوم هدرا فإن لم تنقصه الجناية أيضا أي حال جريان دم أو زادته الجناية حسنا كقطع سلعة أوثؤلول فلا شيء فيها لأنه لا نقص فيها