فصل وفي الجائفة ثلث دية .
لما في كتاب عمرو بن حزم وفي الجائفة ثلث الدية وهي ما أي جرح يصل إلى باطن جوف أي ما لا يظهر منة للرائي ك داخل بطن ولو لم يخرق معا و داخل ظهر وصدر وحلق ومثانة وبين خصيتين و داخل دبر وإن جرح جانبا فخرج ما جرح به من جانب آخر فجائفتان نصا لما روى سعيد بن المسيب أن رجلا رمى رجلا بسهم فانفذه فقضى أبوبكربثلثي الدية خرجه سعيد في سننه ولا يعرف له مخالف من الصحابة فهو كالإجماع وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمر قضى في الجائفة إذا نفذت الجوف بأرش جائفتين ولأنه أنفذه من موضعين أشبه مالو أنفذه بضربتين ولوأدخل شخص يده في جائفة إنسان فخرق بطنه من موضع آخر لزمه أرش جائفة بلا خلاف وان جرح وركه فوصل الجرح جوفه أو أوضحه فوصل الإيضاح قفاه ف على من جرح الورك فوصل الجوف مع دية جائفة حكومة أو أي وعلى من أوضح شخصا فوصل قفاه مع دية موضحة حكومة بجرح قفاه أو جرح وركه لأن الجرح في غيرموضع الجائفة وفي غيرموضع الموضحة فانفرد بالضمان كما لولم يكن معه جائفة أوموضحة ومن وسع فقط جائفة أجافها غيره باطنا وظاهرا فعليه دية جائفة لأن فعله لو انفر فهوجائفة فلا يسقط حكمه بانضمامه إلى غيره أو فتق جائفة مندملة أو فتق موضحة نبت شعرها ف عليه جائفة في الأولى موضحة في الثانية لأن الجرح إذا التحم صار كالصحيح بعوده إلى حالته الأولى فكأنه لم يكن تقدمه جناية أخرى متجددة وإلا يوسع باطن الجائفة وظاهرها بل وسع أحدهما فقط أو لم تكن الجائفة مندملة أو الموضحة نبت شعرها ففتقها فعليه حكومة لأن فعله ليس جائفة ولا موضحة ولا مقدر فيه وعليه أيضا أجرة الطبيب وثمن الخيط وإن وسع طبيب جائفة بإذن مجني عليه مكلف أوأذن ولي غيره لمصلحة فلا شيء عليه من وطىء زوجة صغيرة لا يوطأ مثلها أو وطىء زوجة نحيفة لا يوطأ مثلها فخرق بوطئه ما بين مخرج بول و مخرج مني أو خرق بوطئه ما بين السبيلين ف عليه الدية كاملة إن لم يستمسك بول لابطاله نفع المحل الذي يجتمع فيه البول كما لو جنى على شخص فصار لا يستمسك الغائط والا بأن استمسك البول ف عليه أرش جائفة ثلث الدية لقضاء عمرفي الإفضاء بثلث الدية ولا يعرف له مخالف من الصحابة وإن كانت الزوجة ممن يوطأ مثلها لمثله أو كانت الموطوءة حرة أجنبية أي غيرزوجة واطىء كبيرة مطاوعة ولا شبهة لواطىء فوطئها فوقع ذلك أي خرق ما بين السبيلين أوما بين مخرج بول ومني ف هو هدر لحصوله من فعل مأذون فيه كأرش بكارتها ومهر مثلها وكما لوأذنت في قطع يدها فسرى القطع إلى نفسها بخلاف ما لوأذنت في وطئها فقطع يدها لأنه ليس من المأذون فيه ولا من ضرورته ولها أي الموطوءة مع شبهة أو مع إكراه المهر لاستيفائه منفعة البضع و لها الدية كاملة إن لم يستمسك بول لأنها إنما أذنت في الفعل مع الشبهة لاعتقادها أنه هو المستحق فإذا كان غيره ثبت عليه الضمان وجوب كمن أذن في قبض دين ظانا أنه يستحقه فبان غيره وأما مع الإكراه فلأنه ظالم متعد وإلا بأن استمسك بول مع خرق ما بين السبيلين أوما بين مخرج بول ومني مع وطء شبهة أو إكراه فعليه مع المهر ثلثها أي الدية لجناية جائفة لقضاء عمر كما تقدم ويجب أرش بكارة أي حكومة مع فتق بغير وطء لعدوانه بذلك الفعل وإن التحم ما أي جرح أرشه مقدر كجائفة وموضحة وما فوقها ولوعلى غيرشين لم يسقط أرشه لعموم النصوص