باب سجود السهو .
قال في النهاية : السهو في الشيء تركه من غيرعلم وعن الشيء : تركه مع العلم به يشرع أي يجب أو يسن كما يأتي تفصيله لزيادة في الصلاة ونقص منها سهوا و لا يشرع إذا زاد أو نقص منها عمدا لأن السجود يضاف إلى السهو فدل على اختصاصه به والشرع إنما ورد به فيه ويلزم من انجبار السهو انجبار العمد لوجوب العذر في السهو و يشرع أيضا سجود السهو لشك في الجملة أي بعض المسائل كما يأتي تفصيله فلا يشرع لكل شك بل ولا لكل زيادة أو نقص كما ستقف عليه و لا يشرع سجود السهو إذا كثر الشك حتى صار كوسواس لأنه يخرج به الى نوع من المكابرة فيفضي الزيادة في الصلاة مع تيقن اتمامها فلزمه طرحه واللهو عنه بنفل متعلق بشرع وفرضي لعموم قوله A : [ إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين ] ولأن النفل صلاة ذات ركوع وسجود أشبه الفريضة سوى صلاة جنازة فلا سجود لسهو فيها لأنه لا سجود في صلبها فجبرها أولى و سوى سجو تلاوة و سجود شكر لئلا يلزم زيادة الجابر على الأصل و سوى سجود سهو حكاه اسحاق اجماعا لئلا يفضي إلى التسلسل وكذا لو سها بعد سجود السهو ولم يسجد لذلك فمتى زاد سهوا فعلا من جنسها أي الصلاة قياما أو قعودا ولو كان القعود عقب ركعة وكان قدر جلسة الاستراحة سجد لذلك لأنه زاد جلسة أشبه ما لو كان قائما فجلس أو زاد ركوعا أو سجودا سهوا أو نوى القصر حيث يباح قائم سهوا سجد له وجوبا إلا في الاتمام فاستحبابا لحديث [ إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين ] رواه مسلم و ان كان فعله ذلك عمدا بطلت صلاته لأنه يخل بهيئتها الا في الاتمام أي إذا نوى القصر فأتم عمدا فلا تبطل صلاته لأنه رجع إلى الأصل وإن قام مصل لركعة زائدة سهوا كثالثة في فجر ورابعة في مغرب وخامسة في رباعية جلس بلا تكبير متى ذكر انها زائدة وجوبا لئلا يغير هيئة الصلاة ولا يتشهد إن كان تشهد قبل قيامه لوقوعه موقعه وإن كان تشهد ولم يصل على النبي A صلى عليه وسجد للسهو وسلم وان لم يكن تشهد قبل قيامه تشهد وسجد وسلم فان لم يذكرحتى خرج منها سجد لها لحديث ابن مسعود قال [ صلى بنا رسول الله A خمسا فلما انفتل توشوش القوم بينهم فقال : ما شأنكم ؟ فقالوا : يا رسول الله هل زيد في الصلاة ؟ فقال : لا فقالوا : فانك صليت خمسا فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سلم ثم قال : إنما أنا بشرمثلكم انسى كما تنسون فاذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين ] وفي رواية [ انما أنا بشر مثلكم اذكر كما تذكرون وأنسى كما تنسون ثم سجد سجدتين للسهو ] وفي رواية قال [ واذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين ] رواه بطرقه مسلم ومن نوى صلاة ركعتين نفلا فقام إلى ثالثة نهارا فالأفضل له أن يتمها أربعا ولا يسجد لسهو لاباحة ذلك وان شاء رجع وسجد للسهو وان قام إلى خامسة فأكثر رجع وسجد والا بطلت و ان نوى ركعتين نفلا فقام الى ثالثة ليلا فكقيامه إلى ركعة ثالثة ب صلاة فجر نص لحديث صلاة الليل مثنى مثنى ولأنها صلاة شرعت ركعتين أشبهت الفريضة ؟ ومن سهى عليه فB نبهه ثقتان وظاهره : ولو امرأتين فأكثر سواء شاركوه في العبادة بأن كان اماما لهم أولا ويلزمهم تنبيهه لزمه الرجوع ليرجع للصواب الى تنبيههم لأنه A قبل قول القوم في قصة ذي اليدين فان نبهه واحد لم يرجع اليه لأنه A لم يرجع لذي اليدين وحده وكذا حكم طواف فاذا قال : أثنان فأكثر : طفت كذا عمل بقولهما والا عمل باليقين ولو ظن المصلي خطأها أي المنبهين له كما يلزم الحاكم الرجوع إلى شهادة العدلين ما لم يتيقن مصل صواب نفسه فلا يجوز رجوعه كالحاكم إذا علم كذب البينة أو لاما لم يختلف عليه من ينبهه فيسقط قولهم كبينتين تعارضتا و لا يلزمه رجوع إلى فعل مأمومين من نحو قيام وقعود بلا تنبيه لأمر الشارع بالتنبيه : بتسبيح الرجال وتصفيق النساء فان أباه أي الرجوع إمام وجب عليه قام ل ركعة زائدة مثلا بطلت صلاته لتعمده ترك ما وجب عليه ك صلاة متبعه أي مأموم تابعه في الزيادة عالما بزيادتها ذاكرا لها لأنه إن قيل : يبطلان صلاة الامام لم يجز اتباعه فيها وإن قيل : بصحتها فهو يعتقد خطأه وأن ما قام إليه ليس من صلاته فان تبعه جاهلا أو ناسيا أو فارقه صحت له لأن الصحابة Bهم تابعوا في الخامسة لتوهم النسخ ولم يؤمروا بالاعادة ويلزم من علم الحال مفارقته ولا يعتد بها أي بالزائدة مسبوق دخل مع الامام فيها جاهلا زيادتها لأنها زيادة لا يعتد بها الامام ولا تجب متابعته فيها على عالم بالحال فلم يعتد بها المسبوق وعلم منه : انعقاد صلاته إن لم يعلم للعذر ويسلم المأموم المفارق لامامه بعد قيامه إلى الزائدة وتنبيهه وإبائه الرجوع إذا أتم التشهد الأخير ولا تبطل صلاة امام إن أبى أن يرجع لجبران نقص كما لو نهض عن تشهد أول ونحوه ونبهوه بعد أن قام ولم يرجع لحديث المغيرة بن شعبة ويأتي موضحا وعمل ومتوال مستكثر عادة فلا يتقيد بثلاث ولا غيرها من العدد بل ما عد في العادة كثيرا بخلاف ما يشبه فعله A كما تقدم في فتحه الباب لعائشة رضي الله تعالى عنها وتأخره في صلاة الكسوف وفعل أبي برزة لما نازعته دابته فهذا لا يبطلها من غير جنسها أي الصلاة كلف عمامة ولبس ومشي يبطلها أي الصلاة عمده وسهوه وجهله لأنه يقطع الموالاة بين أركان الصلاة إن لم تكن ضرورية : كخوف وهرب من عدو ونحوه كسيل وحريق وسبع فان كانت ضرورة لم تبطل وعد ابن الجوزي من الضرورة من به حك لا يصبر عنه وكذا إن كان يسيرا أو لم يتوالى ولوكثر وإشارة أخرس كفعله لا كقوله فلا تبطل الصلاة الا إذا كثرت وتوالت وكره عمل يسير في الصلاة من غير جنسها بلا حاجة اليه لأنه عبث ولا يشرع له سجود ولو سهو لأنه لم يرد ولا لحديث نفس لأنه يعسر التحرز منه ولا تبطل صلاة بعمل قلب ولو طال نصا لمشقة التحرز منه و لا تبطل أيضا بB إطالة نظر الى شيء ولو الى كتاب وقراءته ما فيه بقلبه دون لسانه وروي عن أحمد أنه فعله ولا تبطل أيضا بأكل وشرب يسيرين عرفا سهوا أو جهلا لعموم [ عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان ] فان كثر أحدهم بطلت لأنه عمل مستكثر من غيرجنسها ولا تبطل أيضا ببلع مصل ما بين أسنانه بلا مضغ لأنه ليس بأكل ويسير ولو لم يجر به أي بما بين أسنانه ريق نصا قاله في التنقيح وتبعه العسكري ثم الشوبكي وقال في الاقناع تبعا للمجد : وما لا يجري به ريقه بل يجري بنفسه وهوما له جرم تبطل به أي لأنه لا يعسر التحرز منه وهو مفهوم الرعاية و الفروع و الانصاف و المبدع وان ترك في فمه لقمة بلا مضغ ولا بلع كره وصحت صلاته فان لاكها بلا بلع فكالعمل إن كثر بطلت والا فلا ولا يبطل نفل صلاة بيسير شرب عمدا نصا روي عن ابن الزبير أنه شرب في التطوع لأن مده واطالته مستحبة مطلوبة فيحتاج معه كثيرا إلى جرعة ماء لدفع عطش كما سومح فيه في الجلوس وعلى الراحلة وعلم منه : أنه يبطل الفرض وأن يسير الأكل عمدا يبطلهما لأنه ينافي هيئة الصلاة وان الكثير يبطلهما ولو سهوا أو جهلا لأن الصلاة عبادة بدنية فيندر ذلك فيها وهي أدخل في الفساد بدليل الحدث والنوم بخلاف الصوم ولأنه منقطع عن القياس وبلع ذوب سكر ونحوه كحلوى وترنجبيل بفم كحل فتبطل به الصلاة مطلقا مع العمد فان كثر بطلت والا فلا وان فتح فاه فحصل فيه ماء فابتلعه فكشرب وسن وسجود سهو لمصل لاتيانه بقول مشروع في غير موضعه سهوا كقراءته سورة في الركعتين الأخيرتين من رباعية أو في ثالثة معرب أو قراءته قاعدا أو راكعا أو ساجدا وكتشهده قائما لعموم [ إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين ] رواه مسلم وكالسلام من نقصان فان لم يكن مشروعا كآمين رب العالمين الله أكبر كبيرا لم يشرع له سجود لأنه A لم يأمر به من سمعه يقول في صلاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وإن أسلم مصل قبل اتمامها أي الصلاة عمدا بطلت صلاته لأنه تكلم فيها والباقي منها إما ركن أو واجب وكلاهما يبطلها تركه عمدا و ان سلم قبل إتمامها سهوا لم تبطل به وله اتمامها لأنه A وأصحابه فعلوه وبنوا على صلاتهم لأن جنسه مشروع فيها أشبه الزيادة فيها من جنسها فان ذكر من سلم قبل إتمامها سهوا : أنه لم يتمها قريبا عرفا ولو خرج من المسجد نصا أو شرع في صلاة أخرى وتقطع التي شرع فيها مع قرب فصل وعاد الى الأولى أتمها وسجد لسهوه لحديث عمران ابن حصين قال [ سلم رسول الله A في ثلاث ركعات من العصر ثم قام فدخل الحجرة فقام رجل بسيط اليدين فقال : أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله ؟ فخرج فصلى الركعة التي كان ترك ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم ] رواه مسلم والا أي وان لم يذكر سهوه قريبا بأن طال الزمن عرفا بطلت لفوات الموالاة بين أركان الصلاة أو أحدث بطلت لان الحدث بناء فيها أو تكلم مطلقا أي اماما كان أو غيره عمدا أو سهوا أو جهلا طائعا أو مكرها فرضا أو نفلا لمصلحتها أولا في صلبها أو بعد سلامه سهوا واجبا كتحذير نحو ضرير أولا بطلت لحديث ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن رواه مسلم وعنه : لا تبطل بيسير لمصلحتها وكل شى عليه في الاقناع وغيره لقصة ذي اليدين أو قهقه هنا أي بعد أن سلم سهوا بطلت أو قهقه في صلبها بطلت كالكلام وأولى و لا تبطل ان نام مصل يسيرا قائما أو جالسا فتكلم أو سبق الكلام على لسانه حال قراءته لأنه مغلوب على الكلام أشبه ما لو غلط في القرآن فأتى بكلمة من غيره ولأن النائم مرفوع عنه القلم وككلام في الحكم ان تنحنح بلا حاجة فبان حرفا أو نفخ فبان حرفان فتبطل به صلاته لقول ابن عباس من نفخ في صلاته فقد تكلم رواه سعيد وعن أبي هريرة نحوه وقال ابن المنذر : لا يثبت عنهما والمثبت مقدم على النافي فان كان التنحح لحاجة لم تبطل صلاته ولو بان حرفان قال المروزي : كنت آتي أبا عبد الله فيتنحنح في صلاته لأعلم أنه يصلي و لا تبطل إن انتحب مصل خشية من الله تعالى أو غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب ونحوه كبكاء ولو بان منه حرفان نص عليه فيمن غلبه البكاء وقال مهنا : صليت إلى جنب أبي عبد الله فتثاءب خمس مرات وسمعت لتثاؤ به هاه هاه وذلك لأنه لا ينسب إليه ولا يتعلق به حكم من أحكام الكلام تقول : تثاءبت على وزن تفاعلت : ولا تقل تثاوبت قال في الصحاح : ويكره استدعاء البكا كضحك ويجيب والديه في نفل - وتبطل به ويجوز إخراج زوجة من نفل لحق زوجها