فصل ومن أمسك إنسانا لآخر يعلم أنه يقتله .
كما في المغني و الشرح لا لاعبا أو مازحا كما في منتخب الشيرازي وظاهركلام جماعة الإطلاق حتى قتله أو حتى قطع طرفه فمات أو فتح حتى سقاه آخر سما فمات قتل قاتل بالفعل أو السم لقتله عمدا من يكافئه بغيرحق وحبس ممسك حتى يموت لحديث الدارقطني عن ابن عمر مرفوعا إذا أمسك الرجل وقتله الآخريقتل الذي قتل ويحبس الذى أمسك ولأنه حبسه إلى الموت فيحبس الآخر إليه ولا يمنع من الطعام والشراب فإن قتل الولي الممسك فقال القاضي عليه القصاص وناقش فيه المجد وصحح سقوطه لشبهة الخلاف ومن قطع طرف هارب من قتل فحبس حتى أدركه قاتله فقتله أقيد منه في طرف أي قاطع الطرف فيه سواء حبسه ليقتله الآخر أولا وهو أي قاطع الطرف فيما يجب عليه في النفس كممسك إنسان لآخرحتى قتله لأنه حبسه للقتل فكأنه أمسكه حتى قتله وإن لم يقصد حبسه فعليه القطع فقط كمن أمسك إنسانا لآخر لا يعلم أنه يقتله بخلاف الجارح فلا يعتبر فيه قصد الموت لموته من سراية الجرح وأثره فاعتبر قصد الجرح الذي هو السبب دون قصد الأثر وأما مسألة الإمساك فالموت فيها بأمر غير السراية والفعل ممكن له فاعتبر قصده لذلك الفعل كما لو أمسكه أشار إليه في شرحه وإن اشترك عدد في قتل لا يقاد به البعض المشارك لو انفرد بالقتل كحر وقن اشتركا في قتل قن و ك أب وأجنبي في قتل ولده أو ولى مقتص وأجنبي لا حق له في القصاص في قتل من وجب عليه القود وكخاطىء وعامد اشتركا في قتل أو قطع و كB مكلف وغير مكلف اشتركا في قتل أو قطع أو مكلف وسبع أو مكلف ومقتول اشتركا في قتل نفسه فالقود على القن شريك الحر ومثله ذمي اشترك مع مسلم في قتل ذمي لأن القصاص سقط عن الحرأو المسلم لعدم مكافأة المقتول له وهذا المعنى لا يتعدى إلى فعل شريكه فلم يسقط القصاص عنه و القود أيضا على شريك أب في قتل ولده لمشاركته في القتل العمد العدوان فيمن يقتل به لو انفرد وإنما امتنع في حق الأب لمعنى يختص المحل لا لقصورفي السبب الموجب فلا يمنع عمله في المحل الذي لا مانع فيه ومثل الأب الأم والجد والجدة وإن علوا ك ما يجب القصاص على مكره أبا أو أما أو جدا أو جدة على قتل ولده وإن سفل دون الأب ونحوه وعلى حر شريك قن في قتل قن نصف قيمة القن المقتول لمشاركته في إتلافه فلزمه بقسطه وعلى شريك غيرهما أي غير الأب والقن في قتل جر نصف ديته وفي قتل قن نصف قيمته كالشريك في إتلاف ماله ومن جرح بالبناء للمفعول عمدا فداواه أي داوى المجروح جرحه بسم قاتل في الحال فمات فلا قود على جارحه لقتله نفسه أشبه ما لوجرح فذبح نفسه أو جرح فB خاطه أي الجرح في اللحم الحي فمات فكذلك أو فعل ذلك وليه أي داواه بسم قاتل أو خاطه في اللحم الحي فمات فلا قود أو فعل ذلك الحاكم فمات من ذلك فلا قود على جارحه لما تقدم لكن إن أوجب الجرح قصاصا استوفى أي استوفاه وليه من جارحه إن شاء لأن عمده يوجب القود فيخيربينه وبين أخذ أرشه وإلا يوجب الجرح قصاصه أخذ الوارث أرشه إن شاء لأن الحق فيه له دون غيره