فصل ويقتل العدد أي ما فوق الواحد بواحد قتلوه .
إن صلح فعل كل منهم للقتل به بأن كان فعل كل منهم لوانفرد لوجب به القصاص لإجماع الصحابة فروى سعيد بن المسيب عن عمر أنه قتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلا وقال لوتمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا وعن علي أنه قتل ثلاثة قتلوا رجلا وعن ابن عباس أنه قتل جماعة قتلوا واحدا ولم يعرف لهم مخالف فكان إجماعا ولأن للقتل عقوبة تجب للواحد على الواحد فوجبت له على الجماعة كحد القذف ويفارق الدية فإنها تتبعض والقصاص لا يتبعض وللولي أن يقتص من البعض ويعفو عن البعض فيأخذ منه بنسبته في الدية وإلا يصلح فعل كل واحد للقتل به ولا تواطؤ أي توافق على قتله بأن ضربه كل منهم بحجر صغيرحتى مات ولم يكونوا اتفقوا على ذلك فلا قصاص لأنه لم يحصل ما يوجبه من واحد منهم فإن تواطؤا عليه قتلوا به لئلا يؤدي إلى التسارع إلى القتل به وتفوت حكمة الردع والزجر عن القتل ولا يجب عليهم مع عفو عن قود أكثر من دية لأن القتيل واحد فلا يلزمهم أكثر من ديته كما لو قتلوا خطأ وإن جرح واحد شخصا جرحا و جرحه آخر مائة ومات أو أوضحه أحدهما وشجه الآخر أوأمه أو جرحه أحدهما وأجافه الآخر ف هما سواء في القصاص أو الدية لصلاحية فعل كل منهما للقتل لو انفرد وزهوق نفسه حصل بفعل كل منهما والزهوق لا يتبعض ليقسم على الفعل وإن قطع واحد يد شخص من كوع ثم قطعه آخر من مرفق ومات فإن كان قد برىء القطع الأول قبل قطع الثاني فإن القاتل الثاني وحده فعليه القود أو الدية كاملة ولوليه قطع يد الأول أوديتها وإلا يكن بعد برء الأول بل قبله فهما قاتلان لأنهما قطعان لومات بعد أحدهما لوجب القصاص على قاتله فإذا مات بعدهما وجب عليهما القصاص كما لوكانا في يدين بخلاف ما إذا اندمل الأول لزوال ألمه وإن فعل واحد ما أي فعلا لا تبقى معه حياة عادة كقطع حشوته أي إبانة أمعائه بكسر الحاء وضمها أو قطع مريئه أي مجرى الطعام والشراب أو قطع ودجيه أي العرقين في جانبي العنق ثم ذبحه آخر فالقاتل هو الأول لفعله ما لا تبقى معه الحياة شيئا من الزمان ويعزر الثاني كما لوجنى على ميت لانتهاكه حرمته ولا يصح تصرفه فيه أي المفعول به مالا تبقى معه حياة لو كان قنا فلا يصح بيعه ونحوه لأنه كالميت وظاهر كلامهم أن المريض الذي لا يرجى برؤه كصحيح في الجناية عليه ومنه وإرثه واعتبار كلامه في تبرع عاين الملك أولا وإن رماه الأول من شاهق جبل فتلقاه الثاني بمحدد فقده فهوالقاتل لأنه فوت حياته قبل أن يصير إلى حال ييأس فيها من حياته أشبه ما لو رماه واحد بسهم قاتل فقطع آخرعنقه قبل وقوع السهم به أو ألقى عليه صخرة فأطار رأسه قبل وقوعها عليه أو شق الأول بطنه أو خرق أمعاءه أو أم دماغه ثم ذبحه الثاني فهو القاتل لأن الجرح الأول لا يخرجه عن حكم الحياة وتبقى معه الحياة المستقرة أو قطع الأول طرفه ثم ذبحه الثاني فهو القاتل لأن ما فعله الأول تبقى معه الحياة بخلاف الثاني وعن الأول موجب بفتح الجيم جراحته أي الأرش الذي توجبه جراحته على ما يأتي مفصلا لتعديه بها ومن رمى بضم الراء في لجة فتلقاه حوت أو تمساح فابتلعه أو قتله فالقود على راميه مع كثرة الماء لإلقائه إياه في مهلكة هلك بها بلا واسطة يمكن إحالة الحكم عليها أشبه ما لو مات بالغرق أو هلك بوقوعه على صخرة أو ألقاه في نار لا يمكنه التخلص منها ومع قلة الماء إن علم راميه بالحوت أو التمساح فكذلك أي عليه القود لما سبق وإلا يعلم الرامي بالحوت مع قلة الماء فالدية أو ألقاه مكتوفا بفضاء غير مسبع فمرت به دابة فقتلته فالدية لهلاكه بفعله ولا قود لإن فعله لا يقتل غالبا ومن كره مكلفا على قتل شخص معين ففعل فعلى كل منهما القود أو أكرهه على أن يكره عليه أي على قتل شخص معين ففعل أي أكره من قتله فعلى كل من الثلاثة القود أما الآمرفلتسببه الى القتل بما يفضي إليه غالبا كما لو أنهشه حية أو أسدا أو رماه بسهم وأما القاتل فلأنه غيرمسلوب الاختيار لأنه قصد إستبقاء نفسه بقتل غيره ولا خلاف في أنه يأثم ولوكان مسلوب الاختيار لم يأثم كالمجنون وإن أكره على قتل غيرمعين كأحد هذين فليس إكراها فيقتل القاتل وحده و قول قادر على ما هدد به غيره أقتل نفسك وإلاقتلتك إكراه على القتل فيقتل به إن قتل نفسه كما لوأكره عليه غيره ومن أمر بالقتل مكلفا يجهل تحريمه أي القتل كمن نشأ بغيردار الاسلام فقتل لزم الآمر القصاص أجنبيا كان المأمورأوعبدا للآمر لأن المأمور غير العالم بحظرالقتل له شبهة تمنع القصاص كما لو اعتقده صيدا ولأن حكمة القصاص الردع والزجر ولا يحصل ذلك في معتقد الإباحة وإذا لم يجب عليه القصاص وجب على الآمر لأن المأمور إذن آلة لا يمكن إيجاب القصاص عليه فوجب على المتسبب كما لوأنهشه حية فقتلته بخلاف ما إذا علم حظر القتل فإن القصاص على المأمور لمباشرته القتل ولا مانع من وجوب القصاص فانقطع حكم الآمر كالدافع مع الحافر أو أمر بالقتل صغيرا أو مجنونا فقتل لزم القصاص الآمر لما تقدم أو أمر به أي القتل سلطان ظلما من جهل ظلمه فيه أي القتل لزم القصاص الآمر لعذر المأمور لوجوب طاعة الامام في غير المعصية والظاهر أن الإمام لا يأمر إلا بحق وإن علم المأمور المكلف ولوعبد الآمر تحريمه أي القتل لزمه القصاص لأنه غير معذور في فعله لحديث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وحديث من أمركم من الولاة بمعصية الله فلا تطيعوه وسواء كان الآمر السلطان أو غيره و حيث وجب القصاص على المأمور أدب آمره بما يردعه من ضرب أو حبس لينكف عن العود له ومن دفع لغير مكلف كصغيرومجنون آله قتل كسيف وسكين ولم يأمره الدافع به أي القتل فقتل بالآلة لم يلزم الدافع للآلة شيء لأنه لم يأمر بالقتل ولم يباشره فإن أمره بالقتل فقتل قتل الآمر وتقدم ومن أمر قن غيره بقتل قن نفسه ففعل أوكرهه عليه أي على قتل قن نفسه ففعل فلا شيء له أي الآمرفي نظير قنه من قصاص ولا قيمة لإذنه في إتلاف ماله كما لو أذنه في أكل طعامه و من قال لغيره أقتلني ففعل فهدر أو قال له إجرحني ففعل فهدر نصا لإذنه في الجناية عليه فسقط حقه منها كما لوأمره بإلقاء متاعه في البحر ففعل كاقتلني وإلا قتلتك قال في الانتصار في الصيام لا إثم هنا ولا كفارة ولو قاله أي اقتلني أو اجرحني أو اقتلني وإلا قتتك قن فقتله المقتول له ضمن لسيده بقيمته لأن إذن القن في إتلاف نفسه لا يسري على سيده