فصل وإن وطأت معتدة بشبهة أو وطئت بنكاح فاسد .
وفرق بينهما أتمت عدة الأول سواء كانت عدته من نكاح صحيح أو فاسد أووطء بشبهة أو زنا ما لم تحمل من الثاني فتنقضى عدتها منه بوضع الحمل ثم تتمم عدة الأول ولا يحتسب منها أي عدة الأول مقامها عند الثاني بعد وطئه لانقطاعها بوطئه وله أي الزوج الأول إن كان الطلاق رجعيا رجعة رجعية في التتمة أي تتمة عدته لعدم انقطاع حقه من رجعتها كما لو وطئت بشبهة أو زنا ثم اعتدت بعد تتمة عدة الأول لوطء الثاني لخبرمالك عن علي أنه قضى في التي تتزوج في عدتها أنه يفرق بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها وتكمل ما أفسدت من عدة الأول وتعتد من الآخر ولأنهما حقان اجتمعا لرجلين فلم يتداخلا وقدم أسبقهما كما لوتساويا في باح غيرذلك وإن ولدت من أحدهما أي الزوج والواطىء بشبهة أو الزوج الأول والثاني تزوجته في عدتها عينا أي بعينه بأن ولدته لدون ستة أشهرمن وطء الثاني وعاش فهوللأول أو لأكثرمن أربع سنين منذ أبانها الأول فهوللثاني وانقضت عدتها به منه أو ألحقته به أي بأحدهما قافة وأمكن أن يكون ممن ألحقته به بأن تأتي به لنصف سنة فأكثر من وطىء الثاني ولأربع سنين فأقل من بينونة الأول لحقه وانقضت عدتها به ممن ألحق به لأنه حمل وضعته فانقضت عدة أبيه به دون غيره ثم اعتدت للآخر الذي لم يلحق به الولد لبقاء حقه من العدة وإن ألحقته أي الولد القافة بهما أي الواطئين لحق بهما وانقضت عدتها به منهما لثبوت نسبه منهما أشبه ما لو لم يكن مع كل منهما غيره وإن أشكل الولد على القافة أو لم توجد قافة ونحوه كما لو اختلف قائفان اعتدت بعد وضعه بثلاثة قروء لتخرج من العدتين بيقين وإن نفته القافة عنهما لم ينتف لأن عمل القافة ترجيح أحد صاحبي الفراش لا نفيه عن الفراش كله وإن وطئها مبينها فيها أي عدتها منه عمدا بلا شبهة فكأجنبي فتتمم العدة الأولى ثم تبتدىء العدة الثانية للزنا لأنهما عدتان من وطئين يلحق النسب في أحدهما دون الآخرفلم يتداخلا كما لوكانا من رجلين و إن وطئها مبينها في عدتها منه بشبهة استأنفت عدة الوطء ودخلت فيها بقية الأولى لأنهما عدتان من واحد لوطئين يلحق النسب فيهما لحوقاواحدا فتداخلا كما لوطلق الرجعية في عدتها ومن وطئت زوجته بشبهة أو زنا ثم طلقها اعتدت له أي الطلاق إن كان دخل جها لأنها عدة مستحقة بالزوجية فقدمت على غيرها لقوتها ثم تتمم العدة للشبهة أوللزنا لأنها عدة مستحقة عليها فلا تبطل بتقديم الأخرى عليها كالدينين إذا قدم صاحب الرهن في أحدهما ويحرم وطء زوج زوجة موطوءة بشبهة أو زنا ولو مع حمل منه أي الزوج قبل عدة واطىء لما تقدم فإذا ولدت اعتدت للشبهة ثم للزوج وطؤها ومن تزوجت في عدتها فنكاحها باطل ويفرق بينهما وتسقط نفقة رجعية وسكناها عن الأول لنشوزها و لم تنقطع عدتها بالعقد حتى يطأها الثاني لأنه عقد باطل لا تصير به المرأة فراشا فإن وطئها انقطعت ثم إذا فارقها من تزوجها أو فرق الحاكم بينهما بنت على عدتها من الأول لسبق حقه واستأنفتها أي العدة كاملة للثاني لأنهما عدتان من رجلين فلا يتداخلان وإن ولدت من أحدهما بعينه انقضت عدتها به منه واعتدت للآخر وإن أمكن كونه منهما فكما سبق وللثاني أي الذي تزوجته في عدتها ووطئها أن ينكحها بعد انقضاء العدتين لعموم قوله تعالى : { وأحل لكم ما وراء ذلكم } مع عدم المخصص ولأن تحريمهما عليه إما أن يكون بالعقد الفاسد أو الوط فيه أو بهما وجميع ذلك لا يقتضي التحريم كما لو نكحها بلا ولي ووطئها ولأنها لا تحرم على الزاني على التأبيد فهذا أولى وما روي عن عمر في تحريمها على التأييد خالفه فيه علي وروى عن عمر أنه رجع إلى قول علي فإن عليا قال إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب فقال عمر ردوا الجهالات إلى الشبه ورجع إلى قول علي وتتعدد عدة بتعدد واطىء بشبهة لحديث عمر ولأنهما حقاق مقصودان لآدميين فلم يتداخلا كالدينين فإن تعدد الوطء من واحد فعدة واحدة و لا تتعدد العدة بتعدد واطىء بزنا قال : في شرحه في الأصح وفي التنقيح وهو أظهر انتهى هذا اختيار ابن حمدان لعدم لحوق النسب فيه فبقي لقصد العلم ببراءة الرحم وعليه فعدتها من آخر وهطء وقدم في المبدع و التنقيح وهو مقتضى المقنع تتعدد بتعدد زان وجزم به في الاقناع وكذا أمة غير مزوجة في استبراء فيتعدد الاستبراء بتعدد واطىء بشبهة لا بزنا قياسا على الحرة ومن طلقت طلقة رجعية فلم تنقض عدتها حتى طلقت طلقة أخرى ولم يرتجعها بنت على ما مضى من عدتها لأنهما طلاقان لم يتخللهما وطء ولا رجعة أشبها الطلقتين في وقت واحد وإن راجعها ثم طلقها قبل الدخول أو بعده استأنفت عدة الطلاق الثاني لأن الرجعة أزالت شعث الطلاق الأول وأعادت المرأة إلى النكاح الذي كانت فيه كفسخها أي الرجعية النكاح بعد رجعة لعتق أو غيره كعنة أو إيلاء فإن فسخت بلا رجعة بنت على ما مضى من عدتها لما تقدم وإذ أبانها ثم نكحها في عدوها ثم طللقها قبل دخوله بها بنت على ما مضى من طلاقها لأن الطلاق الثاني في نكاح ثان قبل المسيس والخلوة فلم يوجب عدة لعموم وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن الآية بخلاف ما إذا راجعها ثم طلقها قبل ذلك لأن الرجعة إعادة إلى النكاح الأول فالطلاق في عدتها طلاق من نكاح واحد فكان إستئناف العدة في ذلك أظهرلأنها مدخول بها ولولا الدخول لما كانت رجعية وفي البائن بعد النكاح طلاق عن نكاح متجدد لم يتصل به دخول ولذلك يتنصف به المهر وإن انقضت عدتها أي البائن قبل طلاقه ثانيا وقد نكحها ولم يداخل بها فلا عدة له أي الطلاق الثاني لأنه عن نكاح لا دخول فيه ولا خلوة ولم يبق من عدة الطلاق الأول شيء تبني عليه