فصل فيما يلحق من النسب وما لا يلحق منه .
من أتت زوجته بولد بعد نصف سنة أي ستة أشهر منذ أمكن اجتماعه بها ولو مع غيبة فوق أربع سنين ولوعشرين سنة قال في الفروع و المبدع ولعل المراد ويخفى سيره وإلا فالخلاف على ما يأتي ولا ينقطع الإمكان عن الاجتماع بحيض قال في الترغيب لاحتماله دم فساد أو أتت به لدون أربع سنين منذ أبانها زوجها ولو كان الزوج ابن عشر سنين فيهما أي فيما إذا أتت به لستة أشهر منذ أمكن اجتماعه بها أو لدون أربع سنين منذ أبانها لحقه نسبه لحديث الولد للفراش ولا مكان كونه منه وقدروه بعشرسنين لحديث اضربرهم عليها لعشروفرقوا بينهم في المضاجع ولأن العشر يمكن فيها البلوغ فألحق به الولد كالبالغ المتيقن وقد [ روي أن عمرو بن العاص وابنه لم يكن بينهما إلا اثنا عشر عاما وأمره رسول الله A بالتفريق بينهم في المضاجع ] دليل إمكان الوطء وهو سبب الولادة ومع هذا أي لحوق الولد بابن عشر لا يحكم ببلوغه لاستدعاء الحكم ببلوغه يقينا لترتب الأحكام عليه من التكليف ووجوب الغرامات فلا يحكم به مع الشك والحاق الولد به لحفظ النسب احتياطا ولا يكمل به أي بالحاق النسب به مهر إن لم يثبت الدخول أو الخلوة ونحوه لأن الأصل براءته منه ولاتثبت به عدة ولا رجعة لعدم ثبوت موجبها وإن لم يمكن كونه أي الولد منه أي الزوج كان أتت به لدون نصف سنة منذ تزوجها وعاش لم يلحقه للعلم بأنها كانت حاملا به قبل التزويج فإن مات أو ولدته ميتا لحقه بالإمكان أو أتت به لأكثر من أربع سنين منذ أبانها لم يلحقه للعلم بأنها حملت به بعد بينونتها إذلا يمكنا بقاؤها حاملا به بعد البينونة إلى تلك المدة أو أقرت بائن وتأتي الرجعية بانقضاء عدتها بالقروء ثم ولدت لفوق نصف سنة منها أي من عدتها التي أقرت بانقضائها بالقروء ولم يلحقه لإتيانها به بعد الحكم بانقضاء عدتها في وقت يمكن أن لا يكون منه فلم يلحقه به كما لو انقضت عدتها بوضع الحمل والإمكان إنما يعتبرمع بقاء الزوجية أو العدة لا بعدهما لأن الفراش سبب ومع وجود السبب يكتفي بالامكان فاذا انتفى السبب وآثاره انتفى الحكم بالامكان فإن ولدت لدون نصف سنة في آخر أقرائها وعاش لحق بزوج لتبين أنها لم تحمل به بعد انقضاء عدتها بل انها كانت حاملا به زمن رؤية الدم فلزم أن لا يكون الدم حيضا فلا تنقضي عدتها به أو فارقها حاملا فوضعت ثم ولدت آخر بعد نصف سنة لم يلحقها الثاني لأنه لا يمكنه كونهما حملا واحدا فعلم أنها علقت بالثاني بعد الزوجية وانقضاء العدة أو علم أنه أي الزوج لم يجتمع بها أي زمن زوجيته بأن تزوجها بمحضر حاكم أو غيره ثم أبانها بالمجلس أو مات الزوج بالمجلس لم يلحقه للعلم بأنه ليس منه أو كان بينهما أي الزوجين وقت عقد مسافة لا يقطعها في المدة التي ولدت فيها كمغربي تزوج بمشرقية فولدت بعد ستة أشهر لم يلحقه لأنه لم يحصل امكان الوطء في هذا العقد أو كان الزوج لم يكمل له عشر سنين أو قطع ذكره مع أنثييه لم يلحقه نسبه لاستحالة الإيلاج والإنزال منه ويلحق النسب زوجا عنيناومن قطع ذكره فقط أي دون أنثييه لإمكان إنزاله وكذا يلحق من قطع أنثياه فقط عند الأكثر من الأصحاب قال في المقنع قال أصحابنا يلحقه نسبه وفيه بعد وقيل لا يلحقه نسبه مع قطع أنثييه قال المنقح وهو الصحيح لأنه لا يخلق من مائه ولد عادة ولا وجد ذلك أشبه ما لوقطع ذكره مع أنثييه وإن ولدت مطلقة رجعية بعد أربع سنين مند طلقها زوجها وقبل انقضاء عدتها لحق نسبه أو ولدت رجعية لأقل من أربع سنين منذ انقضت عدتها ولو باقراء لحق نسبه بالمطلق لأن الرجعية في حكم الزوجات في أكثر الأحكام أشبه ما قبل الطلاق ومن أخبرت بالبناء للمفعول بموت زوجها فاعتدت للوفاة ثم تزوجت ثم ولدت لحق بثان ما ولدته لنصف سنة فأكثر منذ تزوجته نصا لأنها فراشه وأما ما ولدته لدون نصف سنة وعاش فيلحق بالأول لأنه ليس من الثاني يقينا وكذا لو مات زوجها عندها أو فسخ نكاح غائب