فصل ويثبت بتمام تلاعنهما أربعة أحكام أحدها : سقوط الحد عنها وعنه .
إن كانت الزوجة محصنة أو التعزير إذا لم تكن محصنة حتى يسقط عنه الحد أو التعزير بلعانه ل رجل معين قذفها به كقوله زنيت بفلان ولو أغفله بأن لم يذكره فيه أي اللعان لأنه بينة في أحد الطرفين باتفاق فكان بينة في الطرف الآخر كالشهادة ولأن به حاجة الى قذف الزاني لإفساده فراشه وربما يحتاج لذكره ليستدل بشبه الولد له على صدقه ولحديث ابن عباس [ أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي A بشريك بن سمحاء ] - الخبر رواه الجماعة إلا مسلما و النسائي وليس فيه أنه حد بعد اللعان الحكم الثاني الفرقة بين المتلاعنين ولو بلا فعل حاكم بأن لم يفرق بينهما الحاكم الثالث التحريم المؤبد لقول عمررضي الله تعالى عنه المتلاعنان يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا رواه سعيد ولأن اللعان معنى يقتضي التحريم المؤبد فلم يتوقف عل حكم حاكم كالرضاع ولو كذب الملاعن نفسه لورود الأخبار عن عمر وعلي وابن مسعود أن المتلاعنين لا يجتمعان أبدا أوكانت أمة فاشتراها بعده أي اللعان فلا تحل له لأنه تحريم مؤ بد كتحريم الرضاع وكما تقدم في مطلقته ثلاثا الحكم الرابع انتفاء الولد عن الملاعن ويعتبر له أي نفي الولد ذكره صريحا في اللعان ك قوله أشهد بالله لقد زنت وها هذا ولدي ويتمم اللعان وتعكس هي فتقول : أشهد بالله لقد كذب وهذا الولد ولده وتتمم اللعان لأنها أحد الزوجين فكان ذكر الولد منها شرطا في اللعان كالزوج أو ذكر تضمنا كقول زوج مدع زناها في طهر لم يطأها فيه وأنه اعتزلها حتى ولدت هذا الولد أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما ادعيت عليها أو فيما رميتها به من زنا ونحوه وتعكس هي ولو نفى عددا من الأولاد كفاه لعان واحد للكل لما سبق أن المقصود به سقوط الحد ونفي الولد تابع وإن نفى حملا أو استحلقه أو لاعن عليه مع ذكره لم يصح تفيه لأنه لا يثبت له أحكام إلا في الإرث والوصية ويلاعن قاذف حامل أولا الدرء حد وثانيا بعد وضع لنفيه لأنه لم ينتف باللعان الأول لكن ذكر في المحرر وشرحه أنه لوذكرما يلزم منه نفي الولد بأن ادعى أنها زنت في طهر لم يصبها فيه وأنه اعتزلها حتى ظهرحملها ثم لاعنها لذلك فانه ينتفي الحمل إذا وضعته لمده الإمكان من حين ادعى ذلك لأنه ادعى ما يلزم منه نفيه فانتفى عنه كما لو لاعن عليه بعد ولادته ولم يذكرا فيه خلافا ولو نفى شخص حمل أجنبية غيرزوجته لم يحد لأن نفيه مشروط بوجوده والقذف لا يصح تعليقه ولذلك لم يصح اللعان عليه كتعليقه أي الزوج أو غيره قدفا بشرط كاذا قدم زيد فأنت زانية إلا قوله أنت زانية إن شاء الله فقذف لا زنيت إن شاء الله فليس قذفا وأكثر ما قيل في الفرق أن الجملة الاسمية تدل على ثبوت الوصف فلا تقبل التعليق بخلاف الفعلية فتقبله كقولهم للمريض طبت إن شاء الله تبركا وتفاؤلا بالعافية وشرط لنفي ولد بلعان أن لا يتقدمه أي اللعان إقرار به أي المنفي أو إقرار بتوأم أو إقرار بما يدل عليه أي الإقرار به كما لو نفاه وسكت عن توأمه أو هنىء به فسكت أو أمن على الدعاء أو أخر نفيه مع إمكانه أي النفي بلا عذر أو أخره رجاء موته لأنه خيار لدفع ضرر فكان على الفوركخيار الشفعة وإن كان جائعا أو ظمآن فأخره حتى أكل أو شرب أو نام لنعاس أو لبس ثيابه أو أسرج دابته أو نحوه أو صلى إن حضرت صلاة أوأحرز ماله إن لم يكن محرزا ونحوه فله نفيه وإن قال لم أعلم به أي الولد وأمكن صدقه قبل أو قال لم أعلم أن لي نفيه أو لم أعلم أنه أي نفيه على الفور وأمكن صدقه قبل لأن الأصل عدم ذلك وإن لم يمكن صدقه بأن ادعى عدم العلم وهو معها في الدار وادعى عدم العلم بأن له نفيه وهوفقيه لم يقبل لأنه خلاف الظاهر وان أخره أي نفيه لعذر كحبس ومرض وغيبة وحفظ مال أو ذهاب ليل ولدت فيه حتى يصبح وينتشر الناس ونحو ذلك كملازمة غريم يحاف فوته ونحوه لم يسقط نفيه وإن علم غائب عن بلد بولادته فاشتغل بسيره لم يسقط نفيه وان أقام بلا حاجة سقط ومتى أكذب نفسه بعد نفيه حد لزوجة محصنة وعزر لغيرها كذمية أو رقيقة سواء كان لاعن أولا لأن اللعان يمين أو بينة درأت عنه الحد أو التعزير فاذا أقر بما يخالفه بعده سقط حكمه كما لوحلف أوأقام بينة على حق غيره ثم أقر به وانجر النسب أي نسب الولد الذي أقر به من جهة الأم إلى جهة الأب المكذب لنفسه بعد نفيه ك إنجرار ولاء من موالي الأم إلى موالي الأب بعتق الأب وعلى الأب ما أنفقته الأم قبل استلحاقه ذكره في المغني و الإقناع وتوارثا أي ورث كل من الأب المكذب نفسه والولد الذي استلحقه بعد نفيه الآخر لأن الإرث يتبع النسب سواء كان أحدهما غنيا أو فقيرا أوكان الولد حيا أو ميتا له ولد أوتوأم أولا ولا يقال هو متهم إذا كان الولد غنيا في أن غرضه المال لأنه إنما يدعي النسب والميراث تبع والتهمة لا تمنع لحقوق النسب كما لوكان الابن حيا غنيا والأب فقيرا واستلحقه ولا يلحقه أي الملاعن نسب ولد نفاه ومات باستلحاق ورثته بعده نصا لأنهم يحملون على غيرهم نسبا قد نفاه عنه فلم يقبل منهم ولأن نسبه انقطع بنفيه عن نفسه لتفرده بالعلم به دون غيره ولذلك لا تقبل الشهادة به إلا أن تسند إلى قوله فلا يقبل إقرار غيره به عليه كما لو شهد به والتوأمان المنفيان بلعان أخوان لأم فقط لانتفاء النسب من جهة الأب كتوأمي الزنا ومن نفى من أي ولدا لا ينتفي كمن أقر به أو هنىء به فأمن أو سكت ونحوه وقال أنه من زنا حد إن لم يلاعن لنفي الحد لقذفه محصنة وله درء الحد باللعان