باب التأويل في الحلف بطلاق أو غيره .
وهو أي التأويل أن يريد متكلم بلفظه ما أي معنى يخالف ظاهره أي اللفظ ولا ينفع تأويل في حلف ظالما بحلفه لقول رسول الله A : [ يمينك على ما يصدقك به صاحبك ] رواه مسلم و أبو داود من حديث أبي هريرة وفي لفظ له اليمين على نية المستحلف فمن عنده حق وأنكره فاستحلفه الحاكم عليه فتأول انصرفت يمينه إلى ظاهر الذي عناه المستحلف ولم ينفع الحالف تأويله لئلا يفوت المعنى المقصود بالتحليف ويصير التأويل وسيلة إلى جحد الحقوق وأكلها بالباطل ويباح التأويل لغيره أي غير الظالم مظلوما كان أو لا ظالما روي أن مهنا والمروذي كانا عند الامام أحمد هما وجماعة معهما فجاء رجل يطلب المروذي ولم يرد المروذي أن يكلمه فوضع مهنا أصبعه في كفه وقال : ليس المروذي هاهنا وما يصنع المروذي هاهنا ؟ يريد في كفه ولم ينكره أحمد ولأنه A [ كان يمزح ولا يقول إلا حقا ] ومنه [ إنا حاملوك على ولد الناقة ] فلوحلف آكل مع غيره تمرا أو نحوه مما له نوى كخوخ ومشمش على الغير لتميزن نوى ما أكلت أو حلف لتخبرن بعدده أي عدد نوى ما أكلت فأفرد المحلوف عليه كل نواة وحدها فيما إذا حلف لتميزن نوى ما أكلت أو عد المحلوف عليه لتخبرن بعدد نوى ما أكلت من واحد إلى عدد يتحقق دخول نوى ما أكل فيه أي فيما عده لم يحنث أو حلف ليطبخن قدرا برطل ملح ويأكل منه أي مما طبخه برطل ملح فلا يجد فيه طعم الملح فصلق به بيضا وأكله لم يحنث أو حلف لا يأكل بيضا ولا تفاحا وليأكلن مما في هذا الوعاء فوجد بيضا وتفاحا فعمل من البيض ناطفا ومن التفاح شرابا وأكله لم يحنث لأنه مما في الإناء وليس بيضا ولا تفاحا حيث استهلك فلم يظهرطعمه كما يأتي في الأيمان أو حلف من على سلم لا نزلت إليك أيها السفلى ولا صعدت إلى هذه العليا ولا أقمت مكاني ساعة فنزلت العليا وصعدت السفلى وطلع أو نزل أو حلف من على سلم لا أقمت عليه ولا نزلت منه ولا صعدت فيه فانتقل إلى سلم آخر لم يحنث في الكل لعدم وجود الصفة إلا مع حيلة على قصد التخلص من الحلف أو إلا مع قصد فمن حلف لتخبرن بعدد نوى ما أكلت وقصده الإخبار بكميته بلا زيادة ولا نقص لم يبرأ إلا بذلك ولا يبرأ بالحيلة بما سبق لما تقدم أن الحيل غيرجائزة في شيء من أمور الدين أو مع سبب يقتضي إرادة معرفة الكمية بلا زيادة ولا نقص فتنصرف اليمين اليه كما لونواه و إن حلف ليقعدن على بارية بيته ولا بداخله بارية فأدخله أي بيته قصبا ونسج القصب فيه أو نسج قصبا كان فيه بارية حنث لحصول البارية ببيته و إن حلف من بماء لا أقمت في هذا الماء ولا خرجت منه وهو أي الماء جار لم يحنث أقام به أوخرج منه لأنه إنما يقف أو يخرج من غيره إلا بقصد بأن قصد أن لا يقيم ولا يخرج من الماء مطلقا أو إلا بسبب يقتضي ذلك فيحنث وإن كان الماء راكدا حنث ولو حمل منه مكرها لأنه يمكنه الامتناع فلم يكن مكرها حقيقة قاله في شرحه وإن استحلفه ظالم ما لفلان عندك وديعة وهي أي وديعة فلان عنده ف حلف و عنى أي قصد بما الذي فكأنه قال الذي لفلان عندي وديعة أو نوى غيرها أي ماله عندي وديعة غير المطلوبة أو نوى ما له عندي وديعة في مكان كذا غير مكانها أو استثناها بقلبه بأن نوى ليس له عنده وديعة إلا المطلوبة فلا حنث لأنه صادق وكذا لو استحلفه ظالم بطلاق أو عتاق أن لا يفعل ما أي شيئا يجوز فعله أو استخلفه ظالم أن يفعل ما أي شيئا لا يجوز له فعله أوأنه لم يفعل كذا لشيء لا يلزمه الإقرار به فحلف بالطلاق ثلاثا ونوى بقوله طالق من عمل تعمله كخياطة وغزل لا طالق من عصمته أو نوى بقوله ثلاثا ثلاثة أيام ونحوه كأن ينوي بقوله طالق من وثاق وكذا إن قال له ظالم قل زوجتي طالق إن فعلت كذا أو قال له ظالم قل كل زوجة لي طالق أن فعلت كذا ونوى زوجته العمياء أو اليهودية أو الحبشية أو نحوه كالرومية أو نوى بقوله كل زوجة تزوجتها بالصين ونحوه كالهند ولا زوجة للحالف على الصفة التي نواها في الأولى ولم يتزوج بما نواه من الصين ونحوه لم يحنث وكذا لو نوى إن كنت فعلت كذا بالصين أو نحوه من الأماكن التي لم يفعله فيها فلا حنث وكذا لوقال له ظالم قل نسائي طوالق إن كنت فعلت كذا ونوى بنسائه بناته أو نحوهن كأخواته وعماته لم يحنث ولو قال له ظالم كل ما أحلفك به فقل نعم أو قال له اليمين التي أحلفك بها لازمة لك قل نعم فقال : نعم ونوى بقوله نعم بهيمة الأنعام لم يحنث وكذا لوقال له قل اليمين الذي تحلفني بها لازمة لي أو قال له : قل أيمان البيعة لازمة لي إن كنت فعلت كذا وقد فعله ونحوه فقال ونوى باليمين يده أو بأيمان البيعة الأيدي التي تنبسط عند البيعة أي مبايعة الإمام بالخلافة لم يحنث وكذا لو قال له قل اليمين يميني والنية نيتك ونوى بيمينه يده وبالنية من قوله والنية نيتك البضعة بالفتح قاله في الصحاح أي القطعة من اللحم النيء لم يحنث وكذا لو قال له قل إن كنت فعلت كذا فزوجتي علي كظهر أمي ونوى بالظهر ما يركب من خيل ونحوها كبغال وحميرلم يحنث وكذا لو قال له : قل إن فعلت كذا فأنا مظاهر من زوجتي و نوى بمظاهر قائلا أنظر أينا أشد ظهرا لم يحنث وكذا لو قال له قل إن لم أكن فعلت كذا وإلا فكل مملوك لي حر وكان فعله ونوى بالمملوك الدقيق الملتوت بالزيت أو السمن لم يحنث وكذا لو نوى بالحر الفعل الجميل أو الرمل الذي ما وطىء فلا حنث و كذا إن قال له : قل إن فعلت كذا فجاريتي حرة أو فجواري أحرار أو فمماليكي أحرار فقال ذلك ونوى بالجارية السفينة أو الريح و نوى بالحرة السحابة الكثيرة المطر أو الكريمة من النوق و نوى بالأحرار البقل و نوى بالحرائر الأيام فلا حنث ومن حلف بالله تعالى أو طلاق أو عتق ما فلان هنا وعين موضعا ليس فيه فلان لم يحنث لأنه صادق و من حلف على زوجته لا سرقت مني شيئا فخانته في وديعة لم يحنث لأنها ليست بسرقة إلا بنية بأن نوى بالسرقة الخيانة أو بB سبب بأن كان سبب يمينه خيانتها ولو حلف ليعبدن الله عبادة ينفرد بها دور جميع الناس في وقت تلبسه بها بر بالطواف وحده أسبوعا بعد أن يخلى له المطاف