باب الطلاق في الماضي والمستقبل .
أي تقييد الطلاق بالزمن الماضي والمستقبل إذا قال لامرأته أنت طالق أمس أو قال لها أنت طالق قبل أن أتزوجك ونوى بذلك وقوعه أي الطلاق إذن وقع في الحال لإقراره على نفسه بما هوأغلظ في حقه وإلا ينو وقوعه إذن بأن أطلق أو نوى إيقاعه في الماضي لم يقع لأن الطلاق رفع للإستباحة ولا يمكن رفعها في الماضي كما لوقال لها أنت طالق قبل قدوم زيد بيومين فقدم اليوم ولو مات أو جن أو خرس قبل العلم بمراده أي فلا يقع طلاقه لأن العصمة ثابتة بيقين فلا تزول مع الشك فيما أراده وإن قال أردت أن زوجا قبلي طلقها أو اني طلقتها في نكاح قبل هذا قبل منه إن إحتمل صدقه ولم تكذبه قرينة غضب أو سؤال طلاق ونحوه وإن قال لامرأته أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر فلها النفقة أي لم تسقط نفقتها بالتعليق بل تستمر إلى أن يتبين وقوع الطلاق لأنها محبوسة لأجله فإن قدم زيد قبل مضيه أي الشهرلم يقع أو قدم معه أي مع مضي الشهر لم يقع عليه طلاق لأنه لا بدمن مضي جزء يقع فيه الطلاق بعد مضي الشهر وإن قدم زيد بعد شهر وجزءتطلق فيه أي يتسع لوقوع الطلاق تبين وقوعه أي الطلاق لأنه أوقعه على صفة فإذا حصلت وقع كقوله : أنت طالق قبل شهررمضان وقبل موتك بشهر و تبين أن وطأه بعد التعليق محرم إن كان الطلاق بائنا لأنها كالأجنبية ولها المهر بما نال من فرجها قال بعض أصحابنا يحرم عليه وطؤها من حين عقده هذه الصفة إلى حين موته فإن كل شهريأتي يحتمل أن يكون شهر وقوع الطلاق فيه واقتصر عليه في المستوعب و القواعد الأصولية فإن خالعها بعد اليمين أي التعليق بيوم مثلا وقدم زيد بعد شهر ويومين صح الخلع إن لم يكن حيلة لإسقاط يمين الطلاق على ما سبق وبطل الطلاق لأنه صادفها بائنا بالخلع وعكسهما أي يبطل الخلع ويصح الطلاق إن خالعها بعد اليمين بيومين وقدم زيد بعد شهر وساعة من حين اليمين لأن الخلع صادفها بائنا بالطلاق وإن لم يقع أي حيث قلنا لا يصح الخلع رجعت الزوجة بعوضه لحصول البينونة لا في مقابلته إلا الرجعية أي إلا إذا كان الطلاق المعلق رجعيا بأن لم يكن مكملا لما يملكه فيصح خلعها لأنها في حكم الزوجات ما دامت عدتها وكذا حكم قوله لزوجته أنت طالق قبل موتي بشهر فإن مات أحدهما قبل مضي شهر أو معه لم يقع طلاق لأنه لا يقع في الماضي وإن مات بعد شهر ولحظة تتسع لوقوع الطلاق تبينا وقوع الطلاق في تلك الساعة ولا إرث لبائن لانقطاع النكاح بالبينونة و عدم تهمة يحرمانها الميراث وكذا أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر وقدم بعد شهر وساعة وقد مات أحدهما بعد نحويومين فلا توارث إن كان الطلاق بائنا لتبين وقوعه أي الطلاق قبل الموت و إن قال لامرأته إن مت فأنت طالق قبله بشهر ونحوه كيوم أو أسبوع لم يصح التعليق لأنه أوقع الطلاق بعد الموت فلم يقع قبله لمضيه ولا تطلق إن قال لها أنت طالق بعد موتي أو معه لحصول البينونة بالموت فلها يبق نكاح يزيله الطلاق وإن قال أنت طالق يوم موتي طلقت أوله أي أول اليوم الذي يموت فيه لصلاحية كل جزء منه لوقوع الطلاق فيه ولا مقتضى لتأخيره عن أوله و إن قال أنت طالق قبل موتي يقع في الحال وكذا قبل موتك أو موت زيد لأن ما قبله من حين عقد الصفة محل الطلاق ولا مقتضى للتأخير وقبيل موتي أو موتك أو موت زيد يقع في الجزء الذي يليه الموت لأن التصغيريقتضي أن الجزء الذي يبقى يسيروإن قال أنت طالق قبل قدوم زيد فقال القاضي : تطلق في الحال سواء قدم زيد أو لم يقدم وإن قال لامرأتيه أطولكما حياة طالق فبموت إحداهما يقع بالأخرى لتحقق الصفة فيها وإن تزوج أمة أبيه بشرطه وهو صحة نكاحه للاماء ثم قال لها إذا مات أبي أو اشتريتك فأنت طالق فمات أبوه أو اشتراها طلقت لأن الموت أو الشراء سبب ملكها وطلاقها وفسخ النكاح يترتب على الملك فيحصل الطلاق زمن الملك السابق على الفسخ فيثبت حكمه ولو قال لها إن ملكتك فأنت طالق فمات أبوه أو اشتراها لم تطلق لأن الطلاق يترتب على الملك فيصادفها مملوكة ولوكانت زوجته مدبرة لأبيه وقال لها إن مات أبي فأنت طالق فمات أبوه وقع الطلاق والعتق معا إن خرجت من الثلث أو أجاز الورثة لأن الطلاق والحرية يترتبان على موته وإن لم تخرج من الثلث ولم تجز الورثة فكما لوكانت باقية في الرق فتطلق أيضا وفي تعليله هنا في شرحه نظر