باب سنة الطلاق وبدعته أي إيقاع الطلاق على وجه مشروع .
وإيقاعه على وجه محرم منهى عنه السنة المريدة أي الطلاق إيقاع طلقة واحدة رواه البخاري عن علي في طهر لم يصبها فيه أي الطهر ثم يدعها بأن لا يطلقها ثانية حتى تنقضي عدتها من الأولى إذا المقصود من الطلاق فراقها وقد حصل بالأولى قال تعالى : { يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن } قال ابن مسعود وابن عباس طاهرات من غير جماع إلا طلاق في طهر متعقب لرجعة من طلاق في حيض ف هو طلاق بدعة لحديث ابن عمر أنه طلق إمرأته وهي حائض فذكرذلك للنبي A فتغيظ فيه رسول الله A وقال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهرثم تحيض فتطهرفإذا بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله D أن تطلق لها النساء رواه الجماعة إلا الترمذي وإن طلق زوجة مدخولا بها في حيض أو نفاس أو طهر وطىء فيه ولم يستبن أي ينضج حملها فبدعة محرم ويقع أو علقه أي الطلاق على كلها ونحوه كصلاتها مما يعلم وقوعه حالتهما أي الحيض والطهر الذي أصابها فيه ف هوطلاق بدعة محرم ويقع نصا لحديث ابن عمر قال نافع وكان عبد الله طلقها فحبست من طلاقه وراجعها كما أمره رسول الله A ولأنه طلاق من مكلف في محل الطلاق فوقع كطلاق الحامل وتسن رجعتها من طلاق البدعة للخبروأقل أحوال الامرالاستحباب وليزول المعنى الذي حرم الطلاق لأجله فإن راجعها وجب إمساكها حتى تطهر لحديث ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر فإذا طهرت سن إمساكها حتى تحيض ثانية ثم تطهر ولوقال لها إن قدم زيد أو قمت فأنت طالق فوجد حال حيضها طلقت للبدعة ولا إثم وإيقاع طلقات ثلاث ولو بكلمات ولو في طهر لم يصبها زوجها فيه فأكثر من طهر لا بعد رجعة أو بعد عقد محرم روى عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر لقوله تعالى : { يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن } إلى قوله : { ومن يتق الله يجعل له مخرجا } { ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا } ومن جمع الثلاث لم يبق له أمريحدث ولم يجعل الله له مخرجا ولا من أمره يسرا وفي حديث ابن عمر قال : قلت يا رسول الله أرأيت لو أني طلقتها ثلاثا كان يحل لي أن أراجعها ؟ قال : إذن عصيت وبانت منك امرأتك رواه الدارقطني وعن محمود بن لبيد قال : [ أخبر رسول الله A عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فغضب رسول الله A ثم قال أيلعب بكتاب الله عزوجل وأنا بين أظهركم حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا أقتله ] وعن مالك بن الحارث قال : جاء رجل إلى ابن عباس فقال أن عمي طلق امرأته ثلاثة فقال إن عمك عصى الله وأطاع الشيطان لم يجعل الله له مخرجا وسواء في الوقوع ما قبل الدخول وبعده فلوطلقها ما بعد الأولى بعد رجعة أو عقد لم يكن محرما ولا بدعة بحال وما روى طاووس عن ابن عباس قال : كان الطلاق على عهد رسول الله A وأبي بكر وسنتين من خلافة عمرطلاق الثلاث واحدة فقد روى سعيد بن جبير و عمرو بن دينار و مجاهد و مالك بن الحارث عن ابن عباس خلافه أخرجه أيضا أبو داود وأفتى ابن عباس بخلاف ما روى عن طاووس وقيل معناه أن الناس كانوا يطلقون واحدة على عهد رسول الله A وعهد أبي بكروإلا فلا يجوزأن يخالف عمرما كان على عهد رسول الله A وعهد أبي بكرولا يكون لابن عباس أن يروى هذا عن رسول الله A ويفتي بخلافه وإن طلقها إثنتين لم يأثم لأنهما لا يمنعان الرجعة لكن يكره لأنه فوت على نفسه تطليقة بلا فائدة ذكره في الشرح وغيره ولا سنة ولا بدعة مطلقا أي لا في زمن ولا عدد ل زوجة غير مدخول بها لأنها لا عدة لها فتنظر بتطويلها و لا لزوجة تبين حملها و لا لزوجة صغيرة وآيسة لأنها لا تعتد بالاقراء فلا تختلف العدة فلو قال الزوج لإحداهن أي المذكورات أنت طالق للسنة طلقت في الحال أو قال لإحداهن أنت طالق للبدعة طلقت في الحال لأن طلاقها لا يتصف بذلك فتلغو الصفة ويبقى الطلاق بدون الصفة فيقع في الحال و لوقال لإحداهن أنت طالق للسنة طلقة وللبدعة طلقة وقعتا في الحال لما سبق ويدين قائل ذلك في غيرآيسة إذا قال أردت إذا صارت من أهل ذلك أي السنة أو البدعة لادعائه محتملا ويقبل منه ذلك حكما لأنه فسر كلامه بما يحتمله وهوأعلم بنيته ولمن أي ولزوجة لها سنة وبدعة وهو المدخول بها غير الحامل ذات الحيض إن قاله أي قال لها زوجها أنت طالق للسنة طلقة وللبدعة طلقة فواحدة تقع في الحال لأنها لا تخلو إما أن تكون في زمن السنة فيقع المعلق بها أوزمن البدعة فتقع المعلقة بها و تقع المطلقة الأخرى في ضد حالها إذن لأنها معلقة على ضد تلك الحال فإن كانت حين القول في طهرلم يصبها فيه وقعت الثانية إذا أصابها أو حاضت وإن كانت حين القول حائضا أو في طهر أصابها فيه طلقة الثانية إذا طهرت من حيضة مستقبلة لأن الطهر الذي أصابها فيه والحيض بعده زمان بدعة و إن قال لمن لها سنة وبدعة أنت طالق للسنة فقط وهي في طهر لم يطأها فيه يقع في الحال لوصفه الطلقة بصفتها فوقعت في الحال و إن قال لها أنت طالق للسنة في حيض طلقت إذا طهرت من حيضها لوجود الصفة إذن وإن قال لها ذلك في طهر وطىء فيه طلقت إذا طهرت من الحيضة المستقبلة لما سبق فإن أولج في آخر الحيضة واتصل بأول الطهرأوأولج مع أول الطهر لم يقع الطلاق في ذلك الطهر لكن متى صارت في طهر لم يطأ فيه طلقت في أوله و إن قال لمن لها سنة وبدعة أنت طالق للبدعة فقط وهي في حيض أو في طهر وطىء فيه يقع الطلاق عليه في الحال لأنه وصف الطلقة بصفتها و إن كانت في طهر لم يطأها فيه ف الطلاق يقع إذا حاضت أو وطئها لوجود شرطه وينزع في الحال بعد إيلاج الحشفة إن كان الطلاق ثلاثا أو مكملا لما يملكه من عدد الطلاق لوقوع الثلاث عقب ذلك فإن بقي أي لم ينزع في الحال حدعالم بوقوع الثلاث وتحريمها عليه لانتفاء الشبهة وعزز غيره وهو الجاهل والناسي ولا حد وللعذر و إن قال لمن لها سنة وبدعة أنت طالق ثلاثا للسنة ولم يكن طلقها قبل تطلق الطلقة الأولى في طهر لم يطأها فيه و تطلق الثانية طاهرة بعد رجعة أو عقد وكذا تطلق الثالثة أي بعد رجعة أو عقد لما مرأول الباب و إن قال لمن لها سنة وبدعة أنت طالق ثلاثا للسنة والبدعة نصفين أو لم يقل نصفين أو قال بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة وقع إذن أي عقب قوله ذلك ثنتان لأن الطلاق لا يتبعض فيكمل النصف وفيما إذا قال بعضهن وبعضهن الظاهر أن يكونا سواء و تقع الطلقة الثالثة و ضد حالها إذن أي الحاضرة لوجود شرطها فلو قال أردت تأخر إثنتين قبل ذلك منه حكما لاحتمال لفظه له إذا البعض حقيقة في القليل والكثير ولو كان قال أنت طالق طلقتين للسنة وواحدة للبدعة أو عكس بأن قال طلقتين للبدعة وواحدة للسنة ف يقع الطلاق على ما قال إذا وجد المعلق عليه لوجود الصفة و إن قال لها أنت طالق في كل قرء طلقة وهي حامل أو من اللائي لم يحضن لم تطلق حتى تحيض فتطلق في كل حيضة طلقة إذ القرء الحيض كما يأتي توضيحه في العدد إلا إن كانت غير مدخول بها فتبين بواحدة فلا يلحقها ما بعدها لكن إن لزوجها فحاضت وقع إذن طلقة ثانية وكذا الحكم في الثالثة وإن كانت حائضا حين قوله وقع بها واحدة في الحال مدخولا بها كانت أولا