فصل ومن صح طلاقه .
من بالغ ومميزيعقله صح توكيله فيه و صح توكله فيه لأن من صح تصرفه في شيء تجوز له فيه الوكالة بنفسه صح توكيله وتوكله فيه ولأن الطلاق إزالة ملك فصح التوكيل والتوكل فيه كالعتق ولوكيل لم يحد له موكله حدا أي لم يعين وقتا للطلاق أن يطلق متى شاء كالوكيل في البيع فإن حد له حدا فعلى ما أذن له الأمر إلى الموكل في ذلك و لا يطلق وكيل عن موكله وقت بدعة من حيض أو وطهر فيه فإن فعل حرم ولم يقع صححه الناظم وقيل : يحرم ويقع قدمه الرعايتين و الحاوي الصغير ذكره في الإنصاف وجزم بوقوعه في الإقناع ولا لوكيل يطلق أكثر من طلقة واحدة إلا أن يجعله الموكل له أي الوكيل فإن جعل له أن يطلق أكثر ملكه ولا يملك وكيل بإطلاق موكل في طلاق تعليقا أي أن يعلق الطلاق على شرط لأنه لم يأذن فيه صريحا ولا عرفا وإن وكل زوج في طلاق وكيلين إثنين لم ينفرد أحدهما بالطلاق لأن الموكل إنما رضي بتصرفهما جميعا إلا بإذن من الموكل فيصح انفراد من أذن له منهما لأن الحق للموكل في ذلك وإن وكلا أي وكل الزوج اثنين في طلاق ثلاث فطلق أحدها أي الوكيلين أكثر من الوكيل الآخر بأن طلق أحدهما واحدة والآخر اثنتين أو طلق أحدهما ثنتين والآخر ثلاثا وقع مما اجتمعا عليه لأنه المأذون فيه فصح دون ما انفرد به أحدهما بلا إذن وإن قال لزوجته طلقي نفسك كان لها ذلك أي طلاق نفسها متراخيا كوكيل غيرها لأنه مقتضى اللفظ والاطلاق ويبطل توكيل زوجة أو غيرها في طلاقها برجوع زوج عنه وبما يدل عليه كوطء لأنه عزل أشبه عزل سائر الوكلاء ولا تملك زوجة به أي بقول زوجها لها : طلقي نفسك أكثر من طلقة واحدة لأن الأمر المطلق يتناول ما يقع عليه الاسم إلا إن جعله أي الأكثر من واحدة لها فتملك ما جعله لها لأن الحق له في ذلك وإن قال لها : طلقي نفسك ثلاثا فظلقت نفسها واحدة أو اثنتين وقعت لأنها مأذونة فيه وفي غيره فوقع المأذون فيه كما لوقال لها : طلقي نفسك وضراتك قطلقت نفسها فقط وإن قال : طلقي نفسك فقالت أنا طالق إن قدم زيد لم تطلق بقدومه لأن إذنه انصرف إلى المنجز فلم يتناول المعلق وتملك زوجة الثلاث أي أن تطلق نفسها ثلاثا في ما إذا قال لها زوجها طلاقك بيدك لأنه مفرد مضاف فيعم و تملك أيضا الثلاث في وكلتك فيه أي في طلاقك أوفي الطلاق لما سبق في الأولى ولاقترانه بأل الاستغراقية في الثانية وإن خير وكيله من ثلاث بأن قال لوكيله أوزوجته اختر أو اختاري من ثلاث أو خير زوجته من ثلاث ما شئت أو شئت ملكا أي أن يطلقا إثنتين فأقل لأن من للتبعيض فلا يستوعب أحدهما الثلاث ووجب على النبي A تخيير نسائه لقوله تعالى : { يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها } فخيرهن وبدأ بعائشة فقالت : إني أريد الله ورسوله والدار الآخرة قالت : ثم فعل أزواج رسول الله A مثل ما فعلت متفق عليه مختصرا